____________________
ومنها: صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، ان السواد زينة " (1) فإنها في مقام بيان ان الاكتحال بالسواد زينة، على أساس أن استعماله بين الناس بما انه كان غالبا للزينة، فيعد زينة في العرف العام وان لم يكن مقصودا، فإذا كان زينة عرفا فالزينة محرم على المحرم.
ومنها: صحيحة الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تكتحل وهي محرمة، قال: لا تكتحل، قلت: بسواد ليس فيه طيب، قال: فكرهه من أجل أنه زينة، وقال: إذا اضطرت اليه فلتكتحل " (2) بتقريب أن المراد من الكراهة فيها الحرمة بقرينة أنها مسبوقة بالنهي عن الاكتحال، وملحوقة باستثناء حالة الاضطرار.
الصورة الثانية: يجوز للمحرم رجلا كان أم امرأة أن يكتحل بالكحل غير الأسود، الا إذا كان بقصد الزينة، أو عد زينة في العرف العام، وتدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا بأس أن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فاما للزينة فلا " (3)، بتقريب أن مقتضى اطلاقها أنه يجوز للمحرم أن يكتحل بالكحل مطلقا، أي سواء أكان بالأسود أم كان بغيره، شريطة أن لا يقصد به الزينة، ولكن لابد من تقييد اطلاقها بغير الكحل الأسود بمقتضى الروايات المتقدمة، ونتيجة ذلك أنه يجوز للمحرم أن يكتحل بالكحل غير الأسود الا للزينة.
وأما صحيحة زرارة عنه (عليه السلام): " قال: تكتحل المرأة بالكحل كله الا الكحل الأسود للزينة " (4)، فلا يمكن الأخذ باطلاقها.
أما بالنسبة إلى الكحل الأسود، فلأن الظاهر من تقييد عدم جواز استعماله
ومنها: صحيحة الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تكتحل وهي محرمة، قال: لا تكتحل، قلت: بسواد ليس فيه طيب، قال: فكرهه من أجل أنه زينة، وقال: إذا اضطرت اليه فلتكتحل " (2) بتقريب أن المراد من الكراهة فيها الحرمة بقرينة أنها مسبوقة بالنهي عن الاكتحال، وملحوقة باستثناء حالة الاضطرار.
الصورة الثانية: يجوز للمحرم رجلا كان أم امرأة أن يكتحل بالكحل غير الأسود، الا إذا كان بقصد الزينة، أو عد زينة في العرف العام، وتدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا بأس أن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فاما للزينة فلا " (3)، بتقريب أن مقتضى اطلاقها أنه يجوز للمحرم أن يكتحل بالكحل مطلقا، أي سواء أكان بالأسود أم كان بغيره، شريطة أن لا يقصد به الزينة، ولكن لابد من تقييد اطلاقها بغير الكحل الأسود بمقتضى الروايات المتقدمة، ونتيجة ذلك أنه يجوز للمحرم أن يكتحل بالكحل غير الأسود الا للزينة.
وأما صحيحة زرارة عنه (عليه السلام): " قال: تكتحل المرأة بالكحل كله الا الكحل الأسود للزينة " (4)، فلا يمكن الأخذ باطلاقها.
أما بالنسبة إلى الكحل الأسود، فلأن الظاهر من تقييد عدم جواز استعماله