____________________
كان أم امرأة أمر مفروغ عنه، سواء أكانت الزينة باللباس أم كانت بالنظر إلى المرآة أم بالاكتحال أم بغير ذلك، فمن أجل هذا لابد من رفع اليد عن عموم الصحيحة وحملها على ما إذا لم يكن بقصد الزينة.
واما معتبرة الكاهلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سأله رجل ضرير وأنا حاضر، فقال: اكتحل إذا أحرمت، قال: لا، ولم تكتحل؟ قال: اني ضرير البصر، وإذا أنا اكتحلت نفعني وإن لم اكتحل ضرني، قال: فاكتحل - الحديث " (1) فيرفع اليد عن اطلاقها بتقييده بالكحل الأسود أو للزينة.
الصورة الثالثة: يجوز للمحرم رجلا كان أو امرأة أن يكتحل بالكحل وإن كان أسود من أجل علة كالتداوي به أو غيره، وتدل عليه مجموعة من الروايات:
منها: معتبرة الكاهلي الآنفة الذكر.
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية المتقدمة " لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود الا من علة " (2).
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران " (3).
الصورة الرابعة: لا يجوز للمحرم رجلا كان أم امرأة أن يكتحل بكحل فيه طيب، وتنص على ذلك أيضا عدة من الروايات.
منها: صحيحتا معاوية بن عمار وعبد الله بن سنان المتقدمتان، ومنها غيرهما (4).
والحاصل أنه نتجت من مجموع هذه الروايات أمور:
واما معتبرة الكاهلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سأله رجل ضرير وأنا حاضر، فقال: اكتحل إذا أحرمت، قال: لا، ولم تكتحل؟ قال: اني ضرير البصر، وإذا أنا اكتحلت نفعني وإن لم اكتحل ضرني، قال: فاكتحل - الحديث " (1) فيرفع اليد عن اطلاقها بتقييده بالكحل الأسود أو للزينة.
الصورة الثالثة: يجوز للمحرم رجلا كان أو امرأة أن يكتحل بالكحل وإن كان أسود من أجل علة كالتداوي به أو غيره، وتدل عليه مجموعة من الروايات:
منها: معتبرة الكاهلي الآنفة الذكر.
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية المتقدمة " لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود الا من علة " (2).
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران " (3).
الصورة الرابعة: لا يجوز للمحرم رجلا كان أم امرأة أن يكتحل بكحل فيه طيب، وتنص على ذلك أيضا عدة من الروايات.
منها: صحيحتا معاوية بن عمار وعبد الله بن سنان المتقدمتان، ومنها غيرهما (4).
والحاصل أنه نتجت من مجموع هذه الروايات أمور: