(مسألة 241): يحرم على المحرم ان يمسك على أنفه من الروائح الكريهة (1).
نعم لا بأس بالاسراع في المشي للتخلص من ذلك.
____________________
أكل زعفرانا متعمدا " (1) فان الظاهر من التعمد فيه التقصير، وبما أنه لا تقصير له فيه، فلا عقوبة عليه ولا كفارة، وأما إذا لم يكن معذورا فهو مشمول له، وعليه الكفارة. وأما استعماله في غير الأكل من ألوان الاستعمال فلا دليل على وجوب الكفارة فيه، وإن كان عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي.
الثاني: ان الصحيحة معارضة بصحيحة معاوية بن عمار: " في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، قال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه " (2) بتقريب أنها تدل على أمرين:
أحدهما: وجوب الكفارة في استعمال الطيب في غير الأكل.
والآخر: ثبوت الكفارة في حال الجهل.
والجواب: ان الصحيحة أجنبية عن محل الكلام، لأن موردها التدهين، وهو محرم آخر من محرمات الإحرام غير الطيب، فاذن تكون الكفارة عليه لا على استعمال الطيب بقرينة ان دهن البنفسج ليس من الطيب. وبذلك يظهر حال الأمر الثاني وهو أن ثبوت الكفارة في حال الجهل انما هو على التدهين، لا على استعمال الطيب.
(1) تقدم أن الأمر كما أفاده (قدس سره).
الثاني: ان الصحيحة معارضة بصحيحة معاوية بن عمار: " في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، قال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه " (2) بتقريب أنها تدل على أمرين:
أحدهما: وجوب الكفارة في استعمال الطيب في غير الأكل.
والآخر: ثبوت الكفارة في حال الجهل.
والجواب: ان الصحيحة أجنبية عن محل الكلام، لأن موردها التدهين، وهو محرم آخر من محرمات الإحرام غير الطيب، فاذن تكون الكفارة عليه لا على استعمال الطيب بقرينة ان دهن البنفسج ليس من الطيب. وبذلك يظهر حال الأمر الثاني وهو أن ثبوت الكفارة في حال الجهل انما هو على التدهين، لا على استعمال الطيب.
(1) تقدم أن الأمر كما أفاده (قدس سره).