____________________
يلبسه، فقال: يلبس كل ثوب الا ثوبا يتدرعه " (1) ومنها غيرها.
والمستفاد من هذه الروايات أن ما يحرم على المحرم في حال الاحرام لبس الأنحاء الخمسة من الأثواب المذكورة: القميص والثوب المزرور والسراويل والعباءة والدرع، وهذا بدون فرق بين كون هذه الأثواب مصنوعة من طريق الخياطة أو لا. وعلى هذا الأساس فإذا كان هناك ثوب مخيط لا يصدق عليه شيء من الأثواب المذكورة فلا مانع للرجل المحرم من ان يلبسه، ويدل على الجواز مضافا إلى انه لا دليل على المنع، قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة:
" يلبس كل ثوب الا ثوبا يتدرعه " فإنه بعد تقييد عمومه بغير تلك الأثواب الاعتيادية، يدل على جواز لبس غيرها وإن كان مخيطا.
ودعوى: أن هذه الأثواب المأخوذة في لسان الروايات انما أخذت بنحو المعرفية الصرفة إلى الأثواب المصنوعة من طريق الخياطة.
مدفوعة: بأن الظاهر منها الموضوعية، وحملها على المعرفية الصرفة بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة على ذلك لا في نفس هذه الروايات، ولا من الخارج. ومن هنا يجوز للمحرم أن يلبس الطيلسان، فإنه لو لم تكن روايات خاصة تدل على جواز لبسه كفى فيه عدم الدليل على الحرمة، والروايات كما يلي:
منها: صحيحة يعقوب بن شعيب قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور، فقال: نعم، وفي كتاب علي (عليه السلام): لا تلبس طيلسانا حتى ينزع ازراره، فحدثني أبي أنه انما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه " (2).
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك: " وقال: انما كره
والمستفاد من هذه الروايات أن ما يحرم على المحرم في حال الاحرام لبس الأنحاء الخمسة من الأثواب المذكورة: القميص والثوب المزرور والسراويل والعباءة والدرع، وهذا بدون فرق بين كون هذه الأثواب مصنوعة من طريق الخياطة أو لا. وعلى هذا الأساس فإذا كان هناك ثوب مخيط لا يصدق عليه شيء من الأثواب المذكورة فلا مانع للرجل المحرم من ان يلبسه، ويدل على الجواز مضافا إلى انه لا دليل على المنع، قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة:
" يلبس كل ثوب الا ثوبا يتدرعه " فإنه بعد تقييد عمومه بغير تلك الأثواب الاعتيادية، يدل على جواز لبس غيرها وإن كان مخيطا.
ودعوى: أن هذه الأثواب المأخوذة في لسان الروايات انما أخذت بنحو المعرفية الصرفة إلى الأثواب المصنوعة من طريق الخياطة.
مدفوعة: بأن الظاهر منها الموضوعية، وحملها على المعرفية الصرفة بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة على ذلك لا في نفس هذه الروايات، ولا من الخارج. ومن هنا يجوز للمحرم أن يلبس الطيلسان، فإنه لو لم تكن روايات خاصة تدل على جواز لبسه كفى فيه عدم الدليل على الحرمة، والروايات كما يلي:
منها: صحيحة يعقوب بن شعيب قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور، فقال: نعم، وفي كتاب علي (عليه السلام): لا تلبس طيلسانا حتى ينزع ازراره، فحدثني أبي أنه انما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه " (2).
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك: " وقال: انما كره