____________________
مخيط على غير هذه الأنحاء الخمسة فيجوز للمحرم أن يلبسه على الأظهر.
وبعد ذلك نذكر فيما يلي عددا من روايات المسألة.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم الا أن تنكسه - الحديث " (1) فإنها تنص على حرمة لبس ثوب له أزرار.
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك " (2) فإنها تنص على حرمة لبس القميص.
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، ولا يدخل يديه في يدي القباء " (3).
ومنها: معتبرة مثنى الخياط عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه الا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه " (4) فإنهما تدلان على أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس القباء الا في حال الاضطرار منكوسا، كما أن الصحيحة الأولى تدل على أنها لا يجوز للمحرم ان يدخل يديه في يدي القباء.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " لا تلبس سراويل الا أن لا يكون لك ازار " (5) فإنها تدل على أنه لا يجوز للمحرم لبس السراويل الا في حال الاضطرار وعدم الإزار له.
ومنها: صحيحة زرارة عن أحدهما (عليه السلام) قال: " سألته عما يكره للمحرم أن
وبعد ذلك نذكر فيما يلي عددا من روايات المسألة.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم الا أن تنكسه - الحديث " (1) فإنها تنص على حرمة لبس ثوب له أزرار.
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك " (2) فإنها تنص على حرمة لبس القميص.
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، ولا يدخل يديه في يدي القباء " (3).
ومنها: معتبرة مثنى الخياط عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه الا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه " (4) فإنهما تدلان على أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس القباء الا في حال الاضطرار منكوسا، كما أن الصحيحة الأولى تدل على أنها لا يجوز للمحرم ان يدخل يديه في يدي القباء.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " لا تلبس سراويل الا أن لا يكون لك ازار " (5) فإنها تدل على أنه لا يجوز للمحرم لبس السراويل الا في حال الاضطرار وعدم الإزار له.
ومنها: صحيحة زرارة عن أحدهما (عليه السلام) قال: " سألته عما يكره للمحرم أن