____________________
بالحرير الخالص، فالنتيجة أنه لا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الحرير الخالص، ولا القفازين وهي محرمة. وأما لبس الذهب للمرأة في حال الإحرام كالحلي والخلخال والمسكة والقرطان وغير ذلك، فالظاهر أنه لا مانع منه شريطة أن لا يكون بقصد الزينة، وتدل على ذلك مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: المحرمة تلبس الحلي كله الا حليا مشهورا للزينة " (1) فإنها تدل بوضوح على انه يجوز لها أن تلبس الذهب الا للزينة.
ومنها: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت، أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه، وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها " (2) فإنها تدل على أن لبسها بقصد الزينة والإظهار للرجال محرم، لا في نفسه.
(1) تنص عليه مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة زرارة بن أعين قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة " (3) فإنها واضحة الدلالة على أن من لبس ما لا يجوز لبسه عامدا وملتفتا فعليه دم شاة. ومنها غيرها (4).
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: المحرمة تلبس الحلي كله الا حليا مشهورا للزينة " (1) فإنها تدل بوضوح على انه يجوز لها أن تلبس الذهب الا للزينة.
ومنها: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت، أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه، وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها " (2) فإنها تدل على أن لبسها بقصد الزينة والإظهار للرجال محرم، لا في نفسه.
(1) تنص عليه مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة زرارة بن أعين قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة " (3) فإنها واضحة الدلالة على أن من لبس ما لا يجوز لبسه عامدا وملتفتا فعليه دم شاة. ومنها غيرها (4).