____________________
الكذب والمفاخرة، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله - الحديث " (1) فإنها فسرت الفسوق بالكذب والمفاخرة، وحينئذ فان قلنا أن المفاخرة لون من ألوان السباب فلا تنافي بين الروايتين، وإن قلنا أن المفاخرة أعم من السباب فإنها قد تشمل على الحط من الطرف المقابل وانتقاص قدره، كما إذا كان الشخص في مقام اثبات الفضائل لنفسه وسلبها عن الطرف المقابل المؤدي إلى انتقاص قدره، والنيل من كرامته، أو في مقابل سلب الصفات الرذيلة عن نفسه واثباتها للطرف المقابل، وقد لا تشتمل على الحط من كرامة الطرف المقابل، كما إذا كان في مقام اثبات الفضائل لنفسه من دون سلبها عن الطرف الآخر، أو سلب الرذائل عن نفسه بدون الإشارة إلى ثبوتها في خصمه، والظاهر بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية أن المراد من المفاخرة المعنى الأول، فإنه فسق، ويناسب تفسير الفسوق في الآية الشريفة به دون المعنى الثاني، إذ المفاخرة بهذا المعنى إذا لم تكن مشتملة على الكذب لم تكن محرمة، وعليه فلا يناسب تفسير الفسوق به، لأنه ليس بفسق بذلك المعنى.
ودعوى: أن المراد من الفسوق في الآية الكريمة الفسوق بلحاظ حال الاحرام لا مطلقا.
مدفوعة: بأن الظاهر منها الفسوق في نفسها وبقطع النظر عن احرام المحرم، غاية الأمر أن الإدانة والعقوبة عليها في حال الاحرام أشد، فالنتيجة ان هذه الدعوى ساقطة وغير محتملة عرفا.
ثم إن من مارس الفسوق في الحج عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي، فهل عليه كفارة؟
والجواب: انه لا كفارة عليه، وذلك لأن صحيحة سليمان بن خالد قال:
ودعوى: أن المراد من الفسوق في الآية الكريمة الفسوق بلحاظ حال الاحرام لا مطلقا.
مدفوعة: بأن الظاهر منها الفسوق في نفسها وبقطع النظر عن احرام المحرم، غاية الأمر أن الإدانة والعقوبة عليها في حال الاحرام أشد، فالنتيجة ان هذه الدعوى ساقطة وغير محتملة عرفا.
ثم إن من مارس الفسوق في الحج عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي، فهل عليه كفارة؟
والجواب: انه لا كفارة عليه، وذلك لأن صحيحة سليمان بن خالد قال: