____________________
حرمة استعمال غيرها من أنواع الطيب والرياحين. نعم انها تدل بحكم ذيلها على كراهة استعمال الأدهان الطيبة الريح على أساس أن المراد من قوله (عليه السلام):
" غير أنه يكره... " الكراهة المصطلحة في مقابل الحرمة بقرينة قوله (عليه السلام): " انما يحرم عليك... " لا الجامع بينهما، كما هو معناه العرفي واللغوي.
ومنها: صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود " (1)، فإنها تشتمل على العود بدل الورس، بينما الصحيحة الأولى تشتمل على الورس بدل العود، فهما مختلفتان من هذه الناحية. ولكن يمكن الجمع الدلالي العرفي بينهما، فان الصحيحة الأولى تدل نصا على حرمة استعمال الورس حال الإحرام، وبحكم مفهومها تدل على عدم حرمة استعمال العود، والصحيحة الثانية تدل نصا على حرمة استعمال العود، وبالاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان على عدم حرمة استعمال الورس، وحينئذ يكون نص كل منهما قرينة على رفع اليد عن اطلاق الأخرى تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على النص. ونتيجة ذلك أن ما يحرم على المحرم من الطيب خمسة أنواع منه، وهي المسك والعنبر والزعفران والورس والعود، لا مطلق الطيب.
ثم إنه قد يقال - كما قيل - إن الطائفة الثانية حاكمة على الطائفة الأولى ومفسرة للمراد من الطيب المحرم استعماله على المحرم وانحصاره في هذه الخمسة، وعلى هذا فيحمل النهي عن استعمال مطلق الطيب في الطائفة الأولى على الكراهة.
ولكن يمكن المناقشة فيه، إذ لا يبعد عرفا أن يكون اقتصار تلك الطائفة على الأنواع الخمسة المذكورة من الطيب على أساس أنها من أظهر أنواعه
" غير أنه يكره... " الكراهة المصطلحة في مقابل الحرمة بقرينة قوله (عليه السلام): " انما يحرم عليك... " لا الجامع بينهما، كما هو معناه العرفي واللغوي.
ومنها: صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود " (1)، فإنها تشتمل على العود بدل الورس، بينما الصحيحة الأولى تشتمل على الورس بدل العود، فهما مختلفتان من هذه الناحية. ولكن يمكن الجمع الدلالي العرفي بينهما، فان الصحيحة الأولى تدل نصا على حرمة استعمال الورس حال الإحرام، وبحكم مفهومها تدل على عدم حرمة استعمال العود، والصحيحة الثانية تدل نصا على حرمة استعمال العود، وبالاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان على عدم حرمة استعمال الورس، وحينئذ يكون نص كل منهما قرينة على رفع اليد عن اطلاق الأخرى تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على النص. ونتيجة ذلك أن ما يحرم على المحرم من الطيب خمسة أنواع منه، وهي المسك والعنبر والزعفران والورس والعود، لا مطلق الطيب.
ثم إنه قد يقال - كما قيل - إن الطائفة الثانية حاكمة على الطائفة الأولى ومفسرة للمراد من الطيب المحرم استعماله على المحرم وانحصاره في هذه الخمسة، وعلى هذا فيحمل النهي عن استعمال مطلق الطيب في الطائفة الأولى على الكراهة.
ولكن يمكن المناقشة فيه، إذ لا يبعد عرفا أن يكون اقتصار تلك الطائفة على الأنواع الخمسة المذكورة من الطيب على أساس أنها من أظهر أنواعه