____________________
(1) الأمر كما افاده (قدس سره) فان الاستمناء بهذه الأمور وإن لم يكن مورد النص، الا أن الظاهر منه عدم خصوصية له، حيث ان الكفارة فيه مترتبة على الامناء، ولا موضوعية عرفا لسببه، فإنه سواء أكان ملاعبة المحرم مع زوجته بطلب الإمناء، أم كان التفكر والتخيل للعمل الجنسي بدافع الامناء، أم غير ذلك، فلا خصوصية لمورد النص.