____________________
للمحرم استعماله وإن كان ذا رائحة طيبة.
والثانية: صحيحة معاوية بن عمار قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس أن تشم الأذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم " (1) فإنها تدل على جواز شم النبات الذي له رائحة طيبة للمحرم، فان قوله (عليه السلام): " وأشباهه " يشمل كل ما كان منها ذو ريح طيبة. نعم ما كان يتخذ منها مادة للطيب كالورد والياسمين وغيرها، فالأحوط والأجدر به الاجتناب عنه، وإن كان عدم الوجوب لا يخلو عن قوة.
فالنتيجة: انه يجوز للمحرم رجلا كان أو امرأة استعمال الرياحين - النباتات ذوات الروائح الطيبة - وإن كان الاحتياط فيما يتخذ منها مادة للطيب في محله.
الثاني: قد تسأل عن أن امساك الأنف عن الرائحة الطيبة هل هو واجب أو لا؟
والجواب: انه غير واجب، فان مقتضى اطلاق الموثقة المذكورة عدم وجوب الامساك على أساس أن الترخيص في الأكل عرفا ترخيص في الشم.
وأما قوله (عليه السلام) في الصحيحة المذكورة وأشباهه يدل على جواز شم كل ما كان من النبات ذو ريح طيبة. نعم ورد في روايتين عن علي بن مهزيار الأمر بالامساك عن شم رائحة التفاح والنبق والأترج حين أكلها، ولكن لا يمكن الاعتماد عليهما، لأن إحداهما مرسلة، والأخرى عن ابن أبي عمير لا عن الامام (عليه السلام).
فالنتيجة: انه لا دليل على وجوب الامساك عن الرائحة الطيبة لأنواع الفاكهة وبعض اقسام النبات.
والثانية: صحيحة معاوية بن عمار قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس أن تشم الأذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم " (1) فإنها تدل على جواز شم النبات الذي له رائحة طيبة للمحرم، فان قوله (عليه السلام): " وأشباهه " يشمل كل ما كان منها ذو ريح طيبة. نعم ما كان يتخذ منها مادة للطيب كالورد والياسمين وغيرها، فالأحوط والأجدر به الاجتناب عنه، وإن كان عدم الوجوب لا يخلو عن قوة.
فالنتيجة: انه يجوز للمحرم رجلا كان أو امرأة استعمال الرياحين - النباتات ذوات الروائح الطيبة - وإن كان الاحتياط فيما يتخذ منها مادة للطيب في محله.
الثاني: قد تسأل عن أن امساك الأنف عن الرائحة الطيبة هل هو واجب أو لا؟
والجواب: انه غير واجب، فان مقتضى اطلاق الموثقة المذكورة عدم وجوب الامساك على أساس أن الترخيص في الأكل عرفا ترخيص في الشم.
وأما قوله (عليه السلام) في الصحيحة المذكورة وأشباهه يدل على جواز شم كل ما كان من النبات ذو ريح طيبة. نعم ورد في روايتين عن علي بن مهزيار الأمر بالامساك عن شم رائحة التفاح والنبق والأترج حين أكلها، ولكن لا يمكن الاعتماد عليهما، لأن إحداهما مرسلة، والأخرى عن ابن أبي عمير لا عن الامام (عليه السلام).
فالنتيجة: انه لا دليل على وجوب الامساك عن الرائحة الطيبة لأنواع الفاكهة وبعض اقسام النبات.