____________________
وأما قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة: " وامسك على انفك من الرائحة الطيبة " (1)، فلا يمكن الأخذ باطلاقه، بل لابد من تقييده بخصوص رائحة الطيب بمقتضى الموثقة والصحيحة المتقدمتين اللتين تدلان على جواز شم المحرم رجلا كان أم امرأة رائحة الرياحين والفواكه.
واما قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان: " لا تمس ريحانا وأنت محرم " (2)، فقد مر أن المراد من الريحان فيها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية هو مطلق النبت ذي الريح الطيبة، لا خصوص الريحان في مقابل النعناع.
الثالث: قد تسأل عن أن الامساك على الأنف عن الرائحة النتنة هل هو حرام؟
والجواب: انه حرام، وتدل على حرمته عدة من النصوص:
منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: " لا تمس شيئا من الطيب في احرامك، وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة، ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة - الحديث " (3).
ومنها: صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" قال: المحرم يمسك على انفه من الريح الطيبة، ولا يمسك على انفه من الريح الخبيثة " (4) ومنها غيرهما.
(1) لا بأس بتركه كما مر وجهه وإن كان أولى وأجدر.
واما قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان: " لا تمس ريحانا وأنت محرم " (2)، فقد مر أن المراد من الريحان فيها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية هو مطلق النبت ذي الريح الطيبة، لا خصوص الريحان في مقابل النعناع.
الثالث: قد تسأل عن أن الامساك على الأنف عن الرائحة النتنة هل هو حرام؟
والجواب: انه حرام، وتدل على حرمته عدة من النصوص:
منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: " لا تمس شيئا من الطيب في احرامك، وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة، ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة - الحديث " (3).
ومنها: صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" قال: المحرم يمسك على انفه من الريح الطيبة، ولا يمسك على انفه من الريح الخبيثة " (4) ومنها غيرهما.
(1) لا بأس بتركه كما مر وجهه وإن كان أولى وأجدر.