نعم، إذا كان البلد الذي يريد السكنى فيه أبعد من وطنه لم يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان، بل يكفي في الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه.
الرابع: الرجوع إلى الكفاية، وهو التمكن بالفعل أو بالقوة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع.
وبعبارة واضحة: يلزم ان يكون المكلف على حالة لا يخشى معها في نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحج (1)، وعليه فلا يجب على من يملك مقدارا من المال يفي بمصارف الحج وكان ذلك وسيلة لإعاشته وإعاشة عائلته، مع العلم بأنه لا يتمكن من الإعاشة عن طريق آخر يناسب شأنه، فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج اليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تجمله وأثاث بيته، ولا آلات الصنايع التي يحتاج إليها في معاشه، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى
____________________
تحملها حرجيا لم يجب البيع، والا وجب للذهاب إلى الحج، وقد مر أنه لا يمكن التمسك بحديث لا ضرر في المقام، فإذا كان الحج متوقفا على البيع بخسارة لم يكن تحملها حرجيا وجب، ولا يجوز تأخيره إلى سنة أخرى.
نعم، إذا كان الشخص واثقا ومطمئنا بتمكنه من الحج في السنة القادمة صحيا وماليا، فعندئذ لا يبعد عدم وجوب البيع.
(1) سبق ان المعيار في وجود ما به الكفاية انما هو بتمكن الحاج بعد
نعم، إذا كان الشخص واثقا ومطمئنا بتمكنه من الحج في السنة القادمة صحيا وماليا، فعندئذ لا يبعد عدم وجوب البيع.
(1) سبق ان المعيار في وجود ما به الكفاية انما هو بتمكن الحاج بعد