وهناك روايات كثيرة تدل على وجوب الحج والاهتمام به لم نتعرض لها طلبا للاختصار. وفي ما ذكرناه من الآية الكريمة والرواية كفاية للمراد.
واعلم ان الحج الواجب على المكلف - في أصل الشرع - انما هو لمرة واحدة، ويسمى ذلك ب (حجة الإسلام).
(مسألة 1): وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري (1) فتجب المبادرة اليه في سنة الاستطاعة وان تركه فيها عصيانا، أو لعذر وجب في السنة الثانية وهكذا. ولا يبعد أن يكون التأخير من دون عذر من الكبائر.
(مسألة 2): إذا حصلت الاستطاعة وتوقف الاتيان بالحج على مقدمات وتهيئة الوسائل، وجبت المبادرة إلى تحصيلها، ولو تعددت الرفقة، فان وثق بالادراك مع التأخير جاز له ذلك، والا وجب الخروج من دون تأخير (2).
(مسألة 3): إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأولى ولم يخرج معهم لوثوقه بالادراك مع التأخير ولكن اتفق انه لم يتمكن من المسير، أو أنه لم يدرك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج (3)، وان كان معذورا في تأخيره.