نعم، لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول ولكن يعتبر حينئذ الرجوع إلى الكفاية.
(مسألة 46): إذا أعطي مالا هبة على ان يحج وجب عليه القبول، واما لو خيره الواهب بين الحج وعدمه (2)، أو انه وهبه مالا من دون ذكر الحج لا تعيينا ولا تخييرا لم يجب عليه القبول.
(مسألة 47): لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية. نعم إذا كان الدين حالا وكان الدائن مطالبا والمدين متمكنا من أدائه إن لم يحج لم يجب عليه الحج.
____________________
كانت عائلته متمثلة في زوجته لم يجب عليه القبول، وإن كانت متمثلة في الأبوين والأولاد وجب القبول إذا لم تترتب على ترك الانفاق عليهم محاذير أخرى غير وقوعهم في الضيق في الجملة.
(1) هذا شريطة أن لا يكون سفر الحج مؤثرا في وضعه المعاشي بعد الرجوع من الحج، وفي هذه الحالة إذا بذل له ما يحج به وجب عليه استجابته، وأما إذا أثر سفره في وضعه المعاشي، كما إذا كان موظفا عند الحكومة وله راتب يمكنه من السفر إلى الحج بالاستطاعة البذلية، ولكن إذا لم يحصل على إجازة لو سافر والحال هذه يفقد عمله وراتبه كموظف، وبعد ذلك يقع في ضيق وحرج باعتبار أنه لا يتمكن بعد الرجوع من الحج وفصله عن الوظيفة من استيناف وضعه المعاشي الطبيعي بدون الوقوع في حرج وضيق، وفي هذه الحالة إذا بذل اليه ما يحج به لم تجب عليه استجابته.
(2) لأن الروايات التي تنص على وجوب قبول ما يعرض عليه من الحج، أو ما يحج به لا تشمل هذه الصورة، على أساس أنها ظاهرة في عرض الحج
(1) هذا شريطة أن لا يكون سفر الحج مؤثرا في وضعه المعاشي بعد الرجوع من الحج، وفي هذه الحالة إذا بذل له ما يحج به وجب عليه استجابته، وأما إذا أثر سفره في وضعه المعاشي، كما إذا كان موظفا عند الحكومة وله راتب يمكنه من السفر إلى الحج بالاستطاعة البذلية، ولكن إذا لم يحصل على إجازة لو سافر والحال هذه يفقد عمله وراتبه كموظف، وبعد ذلك يقع في ضيق وحرج باعتبار أنه لا يتمكن بعد الرجوع من الحج وفصله عن الوظيفة من استيناف وضعه المعاشي الطبيعي بدون الوقوع في حرج وضيق، وفي هذه الحالة إذا بذل اليه ما يحج به لم تجب عليه استجابته.
(2) لأن الروايات التي تنص على وجوب قبول ما يعرض عليه من الحج، أو ما يحج به لا تشمل هذه الصورة، على أساس أنها ظاهرة في عرض الحج