(مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مال معتد به، لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (2).
____________________
عدم ثبوت المقتضى له كعدم توفر الاستطاعة بتمام عناصرها، أو من جهة حديث لا ضرر. فبالنتيجة ان وجوب الحج فيه غير مجعول في الشريعة المقدسة، وأما في هذه الأمثلة فوجوب الحج ثابت في الشريعة، غاية الأمر انه مزاحم مع وجوب أهم في مرحلة الامتثال، فمن أجل ذلك لا يكون بفعلي، على أساس ما ذكرناه في علم الأصول من أن التزاحم إذا كان بين الواجب الأهم والواجب المهم كان وجوب المهم مقيدا لبا وواقعا بعدم الاشتغال بالأهم، ومن هنا إذا ترك المكلف الاشتغال بالأهم كان وجوب المهم فعليا، بناء على ما هو الصحيح من القول بالترتب، وعليه فإذا أتى بالمهم صح، أو فقل انه على القول بالترتب في تلك الأمثلة يكون المرفوع اطلاق وجوب الحج لا أصله، يعني وجوبه في حال الاشتغال بالأهم لا مطلقا.
(1) هذا مبنى على القول بامكان الترتب كما هو الصحيح.
(2) مر ان من عناصر الاستطاعة الأمن والسلامة على ماله، ومع وجود عدو له في الطريق بحيث لا يمكن دفعه الا ببذل مال معتد به، فلا أمن له فيه على ماله، فإذا لم يكن له أمن لم يكن مستطيعا حتى يجب عليه الحج، أو فقل ان العدو الذي يفرض عليه من المال فهو من اللصوص وقطاع الطريق، فلا أمن، ومع قطع النظر عن هذا فلا يكون بذل المال له لفتح الطريق إلى الحج مانعا عن
(1) هذا مبنى على القول بامكان الترتب كما هو الصحيح.
(2) مر ان من عناصر الاستطاعة الأمن والسلامة على ماله، ومع وجود عدو له في الطريق بحيث لا يمكن دفعه الا ببذل مال معتد به، فلا أمن له فيه على ماله، فإذا لم يكن له أمن لم يكن مستطيعا حتى يجب عليه الحج، أو فقل ان العدو الذي يفرض عليه من المال فهو من اللصوص وقطاع الطريق، فلا أمن، ومع قطع النظر عن هذا فلا يكون بذل المال له لفتح الطريق إلى الحج مانعا عن