(مسألة 32): إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج واستطاع بمال الإجارة، قدم الحج النيابي إذا كان مقيدا بالسنة الحالية فان بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحج والا فلا (1) وإن لم يكن الحج النيابي مقيدا بالنسبة الفعلية قدم الحج عن نفسه.
(مسألة 33): إذا اقترض مقدارا من المال يفي بمصارف الحج وكان قادرا على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج.
(مسألة 34): إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ولم يكن صرف ذلك في الحج منافيا لأداء ذلك الدين وجب عليه الحج، وإلا فلا، ولا فرق في الدين بين أن يكون حالا أو مؤجلا وبين ان يكون سابقا على حصول ذلك المال أو بعد حصوله.
(مسألة 35): إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحج لو أداهما وجب عليه أداؤهما، ولم يجب عليه الحج، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال أو يكونا في ذمته (2).
____________________
نعم، لو وهبه للحج فحسب وجب عليه القبول، لاطلاق روايات البذل.
(1) هذا باعتبار ان وجوب أداء الدين أهم من وجوب الحج فيقدم عليه في مقام التزاحم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدين حالا أو مؤجلا، كان قبل حصول هذا المال عنده أم بعده، لأن المعيار انما هو بالتنافي والتزاحم بينهما في مقام الامتثال والعمل.
(2) هذا ولكن فرق بين الأمرين من ناحية أخرى، وهي أن الخمس أو
(1) هذا باعتبار ان وجوب أداء الدين أهم من وجوب الحج فيقدم عليه في مقام التزاحم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدين حالا أو مؤجلا، كان قبل حصول هذا المال عنده أم بعده، لأن المعيار انما هو بالتنافي والتزاحم بينهما في مقام الامتثال والعمل.
(2) هذا ولكن فرق بين الأمرين من ناحية أخرى، وهي أن الخمس أو