____________________
الثالث: وجود ما به الكفاية، أي التمكن بعد انفاق ما لديه على سفر الحج والرجوع إلى بلده، من استيناف وضعه المعاشي الطبيعي وبدون الوقوع في حرج، فإذا توفرت هذه العناصر الثلاثة في وقت متسع عند شخص، فقد وجبت عليه حجة الاسلام، سواء أكان هناك واجب آخر مضاد له أم لا، غاية الأمر إذا كان هناك واجب آخر يقع التزاحم بينهما، فيرجع حينئذ إلى مرجحاته، وقد يكون وجوب الحج أهم منه فيقدم عليه، وقد يكون الأمر بالعكس. وتمام الكلام في ذلك في الجزء الثامن من كتابنا (تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى) في الأمر الثالث من (فصل: في شرائط وجوب حجة الاسلام).
(1) لما عرفت من أن من عناصر الاستطاعة الأمن والسلامة على ماله إذا سافر إلى الحج، وأما إذا اختل من سفره إلى الحج الأمن على ماله، فلا يكون مستطيعا، هذا.
إضافة إلى أنه لا مانع من تطبيق قاعدة لا ضرر في المقام، لأن طبيعة عملية الحج وإن كانت ضررية، ولا يمكن تطبيق هذه القاعدة عليها إذا كانت تستلزم في وقت أو آخر انفاق المال في طريق انجاز هذه العملية أكثر من الأجرة الاعتيادية، الا أنها إذا كانت تستلزم في مورد اتفاقا تلف مال معتد به الذي لا صلة له بما ينفق عليها، فلا مانع من تطبيق قاعدة لا ضرر عليه.
(2) فيه ان قياس عدم وجوب الحج في هذه الأمثلة بعدم وجوبه في المثال الأول قياس مع الفارق، فان عدم وجوبه في المثال الأول انما هو من جهة
(1) لما عرفت من أن من عناصر الاستطاعة الأمن والسلامة على ماله إذا سافر إلى الحج، وأما إذا اختل من سفره إلى الحج الأمن على ماله، فلا يكون مستطيعا، هذا.
إضافة إلى أنه لا مانع من تطبيق قاعدة لا ضرر في المقام، لأن طبيعة عملية الحج وإن كانت ضررية، ولا يمكن تطبيق هذه القاعدة عليها إذا كانت تستلزم في وقت أو آخر انفاق المال في طريق انجاز هذه العملية أكثر من الأجرة الاعتيادية، الا أنها إذا كانت تستلزم في مورد اتفاقا تلف مال معتد به الذي لا صلة له بما ينفق عليها، فلا مانع من تطبيق قاعدة لا ضرر عليه.
(2) فيه ان قياس عدم وجوب الحج في هذه الأمثلة بعدم وجوبه في المثال الأول قياس مع الفارق، فان عدم وجوبه في المثال الأول انما هو من جهة