(مسألة 30): لا يجب على المستطيع ان يحج من ماله، فلو حج متسكعا أو من مال شخص آخر أجزأه. نعم، إذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديه مغصوبا لم يجزئه ذلك (2).
(مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره، فلو وهبه أحد مالا يستطيع به لو قبله، لم يلزمه القبول (3)،
____________________
(1) الأمر كما أفاده (قدس سره) لما مر من أن العنصر الأول من الاستطاعة الامكانية المالية، ومن الواضح أنه لا يؤخذ في مفهومها الملك فضلا عن كون الملك لازما، ومن هنا كما ان الامكانية المالية لنفقات الحج تحصل بالملكية اللازمة، كذلك تحصل بالملكية الجائزة، بل بالإباحة أيضا.
(2) فيه ان هذا انما يتم في الهدي فحسب، فإنه إذا كان بعينه مغصوبا، أو اشتراه بثمن شخصي مغصوب كان في الحقيقة تاركا للهدي عن عمد واختيار، ويترتب على ذلك بطلان طوافه وحجه، ولا يتم ذلك في الطواف، فان غصبية الساتر فيه لا تضر بصحته، حيث إن الحرام لا يكون مصداقا للواجب، لأن الحرام ذات القيد يعنى الساتر، وهو خارج عن الواجب، فلا ينطبق عليه، والتقيد به وإن كان داخلا فيه، ولكن بما أنه أمر معنوي لا وجود له في الخارج، فلا يتصف بالحرمة، فلذلك لا مانع من الحكم بصحة الطواف وإن اعتبر الطائف آثما.
(3) هذا باعتبار أن حصول الامكانية المالية عنده يتوقف على قبوله الهبة، وهو غير واجب عليه، لأنه من تحصيل الاستطاعة.
(2) فيه ان هذا انما يتم في الهدي فحسب، فإنه إذا كان بعينه مغصوبا، أو اشتراه بثمن شخصي مغصوب كان في الحقيقة تاركا للهدي عن عمد واختيار، ويترتب على ذلك بطلان طوافه وحجه، ولا يتم ذلك في الطواف، فان غصبية الساتر فيه لا تضر بصحته، حيث إن الحرام لا يكون مصداقا للواجب، لأن الحرام ذات القيد يعنى الساتر، وهو خارج عن الواجب، فلا ينطبق عليه، والتقيد به وإن كان داخلا فيه، ولكن بما أنه أمر معنوي لا وجود له في الخارج، فلا يتصف بالحرمة، فلذلك لا مانع من الحكم بصحة الطواف وإن اعتبر الطائف آثما.
(3) هذا باعتبار أن حصول الامكانية المالية عنده يتوقف على قبوله الهبة، وهو غير واجب عليه، لأنه من تحصيل الاستطاعة.