(مسألة 27): كل ذي حرفة كالحداد والبناء والنجار وغيرهم ممن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم يجب عليهم الحج إذا حصل لهم مقدار من المال بإرث أو غيره وكان وافيا بالزاد والراحلة ونفقة العيال مدة الذهاب والاياب.
____________________
الرجوع من سفر الحج وانفاق ما لديه من استعادة وضعه المعاشي الطبيعي، بدون الوقوع في حرج وضيق، فإذا كان الحاج واثقا ومطمئنا بذلك فهو مستطيع، يجب عليه الحج، والا لم تثبت استطاعته.
(1) فإنه إذا كان قادرا على تحصيل الدين من المدين الوافي بتمام نفقات سفر الحج اللائقة بحاله كان مستطيعا، حيث ان الإمكانية المالية للانفاق على سفر الحج متحققة عنده، إذ لا يقصد بها وجود نقود عنده فعلا، بل يقصد بها وجود مال تفي قيمته بنفقات الحج، ولا فرق بين أن يكون ذلك المال من الأعيان الخارجية كالدار أو البستان أو غيرهما، أو من الديون الثابتة في ذمة غيره، فإذا كان ذلك المال تحت تصرفه وسلطانه ولو بالواسطة، كفى ذلك في وجوب الحج عليه، وهذا يفترق عما إذا كان الانسان قادرا على اقتراض مال تفي قيمته بنفقات سفر الحج، لأنه قبل الاقتراض لم تكن لديه الامكانية المالية وانما
(1) فإنه إذا كان قادرا على تحصيل الدين من المدين الوافي بتمام نفقات سفر الحج اللائقة بحاله كان مستطيعا، حيث ان الإمكانية المالية للانفاق على سفر الحج متحققة عنده، إذ لا يقصد بها وجود نقود عنده فعلا، بل يقصد بها وجود مال تفي قيمته بنفقات الحج، ولا فرق بين أن يكون ذلك المال من الأعيان الخارجية كالدار أو البستان أو غيرهما، أو من الديون الثابتة في ذمة غيره، فإذا كان ذلك المال تحت تصرفه وسلطانه ولو بالواسطة، كفى ذلك في وجوب الحج عليه، وهذا يفترق عما إذا كان الانسان قادرا على اقتراض مال تفي قيمته بنفقات سفر الحج، لأنه قبل الاقتراض لم تكن لديه الامكانية المالية وانما