(مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلا، فلا يجب على من كان قادرا على تحصيلهما بالاكتساب ونحوه، ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد.
(مسألة 20): الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج انما هي الاستطاعة من مكانه (2) لا من بلده، فإذا ذهب المكلف إلى المدينة مثلا للتجارة أو لغيرها وكان له هناك ما يمكن ان يحج به من الزاد والراحلة أو ثمنهما وجب عليه الحج، وان لم يكن مستطيعا من بلده.
(مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتد به لم يجب البيع (3)، واما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلا في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير.
____________________
في مقابل الزاد انما هو للحاجة إليها إما لحمل الزاد، أو للركوب، والا فلا موضوعية لها.
(1) بل يختص بها على الأظهر كما مر.
(2) الأمر كما افاده (قدس سره) لأن وجوب الحج مرتبط بالاستطاعة، فإذا كان الانسان مستطيعا ذهابا وايابا وعند ممارسة اعمال الحج وجب، سواء أكانت هذه الاستطاعة من بلده أو بلد اقامته، لأن الآية الشريفة والروايات جميعا تنص على وجوب الحج على من استطاع اليه سبيلا وإن كانت من بلد اقامته.
(3) في اطلاقه اشكال، بل منع، لأن الخسارة في البيع إذا كانت بدرجة كان
(1) بل يختص بها على الأظهر كما مر.
(2) الأمر كما افاده (قدس سره) لأن وجوب الحج مرتبط بالاستطاعة، فإذا كان الانسان مستطيعا ذهابا وايابا وعند ممارسة اعمال الحج وجب، سواء أكانت هذه الاستطاعة من بلده أو بلد اقامته، لأن الآية الشريفة والروايات جميعا تنص على وجوب الحج على من استطاع اليه سبيلا وإن كانت من بلد اقامته.
(3) في اطلاقه اشكال، بل منع، لأن الخسارة في البيع إذا كانت بدرجة كان