____________________
التمتع من حجة الاسلام، وعليه فتكون عمرته متعة باطلة، لأنها بلا احرام، وسوف يأتي في محله ان الاتيان بعمرة التمتع تاركا لاحرامها وإن كان عن نسيان أو جهل غير صحيح. نعم إذا لم يحرم في البحر، ووصل إلى جدة، وذهب إلى أحد المواقيت وأحرم منه، صح ولا شيء عليه، وكذلك إذا احرم من جدة بنذر إذا لم يكن بامكانه الذهاب إلى الميقات.
ومن هنا يظهر ان الطريق إذا كان غير مأمون لشخص بسبب أو آخر إلى الميقات فحسب، وأما منه إلى مكة فمأمون له، ففي مثل ذلك لا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع، باعتبار أن العنصر الثاني منها وهو الأمن والسلامة مفقود في حقه، الا أنه مع ذلك إذا أصر على السفر من ذلك الطريق غير المأمون، وسافر منه ووصل إلى الميقات سالما أصبح مستطيعا فيه، فإذا أحرم منه لعمرة التمتع صح، وكان حجه حجة الاسلام.
نعم، إذا كان الطريق إلى مكة غير مأمون لم يصح احرامه من الميقات أيضا لعمرة التمتع من حجة الاسلام، وأما إذا وصل إلى مكة في هذه الحالة فعليه أن يحرم من الموضع الذي ارتفع عنه الخوف وأصبح آمنا.
(1) فيه ان وجود الراحلة ليس دخيلا في الاستطاعة مطلقا بل عند الحاجة اليه، وقد ذكرنا في الجزء الثامن من كتابنا (تعاليق مبسوطة) أن المتفاهم العرفي من الروايات المشتملة على الراحلة هو عدم موضوعيتها، وأخذها في الروايات
ومن هنا يظهر ان الطريق إذا كان غير مأمون لشخص بسبب أو آخر إلى الميقات فحسب، وأما منه إلى مكة فمأمون له، ففي مثل ذلك لا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع، باعتبار أن العنصر الثاني منها وهو الأمن والسلامة مفقود في حقه، الا أنه مع ذلك إذا أصر على السفر من ذلك الطريق غير المأمون، وسافر منه ووصل إلى الميقات سالما أصبح مستطيعا فيه، فإذا أحرم منه لعمرة التمتع صح، وكان حجه حجة الاسلام.
نعم، إذا كان الطريق إلى مكة غير مأمون لم يصح احرامه من الميقات أيضا لعمرة التمتع من حجة الاسلام، وأما إذا وصل إلى مكة في هذه الحالة فعليه أن يحرم من الموضع الذي ارتفع عنه الخوف وأصبح آمنا.
(1) فيه ان وجود الراحلة ليس دخيلا في الاستطاعة مطلقا بل عند الحاجة اليه، وقد ذكرنا في الجزء الثامن من كتابنا (تعاليق مبسوطة) أن المتفاهم العرفي من الروايات المشتملة على الراحلة هو عدم موضوعيتها، وأخذها في الروايات