أهل العلم مما لابد منه في سبيل تحصيله، وعلى الجملة كل ما يحتاج اليه الانسان في حياته وكان صرفه في سبيل الحج موجبا للعسر والحرج لم يجب بيعه.
نعم، لو زادت الأموال المذكورة عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحج، بل من كان عنده دار قيمتها الف دينار - مثلا - ويمكنه بيعها وشراء دار أخرى بأقل منها من دون عسر وحرج لزمه ذلك إذا كان الزائد وافيا بمصارف الحج ذهابا وايابا وبنفقة عياله.
(مسألة 23): إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحج لحاجته اليه، ثم استغنى عنه وجب عليه بيعه لاداء فريضة الحج - مثلا - إذا كان للمرأة حلي تحتاج اليه ولابد لها منه ثم استغنت عنه لكبرها أو لامر آخر، وجب عليها بيعه لاداء فريضة الحج.
(مسألة 24): إذا كانت له دار مملوكة وكانت هناك دار أخرى يمكنه السكنى فيها من دون حرج عليه كما إذا كانت موقوفة تنطبق عليه، وجب عليه بيع الدار المملوكة إذا كانت وافية بمصارف الحج، ولو بضميمة ما عنده من المال، ويجري ذلك في الكتب العلمية وغيرها مما يحتاج اليه في حياته.
(مسألة 25): إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج اليه فان كان صرف ذلك المال في الحج موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحج، وإلا وجب عليه.
(مسألة 26): إذا كان ما يملكه دينا على ذمة شخص وكان الدين حالا وجبت عليه المطالبة فان كان المدين مماطلا وجب اجباره على