1 - ما إذا نسي الطواف في الحج وواقع أهله، أو نسي شيئا من السعي في عمرة التمتع وجامع أهله أو قلم أظفاره بزعم أنه محل فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي، وما إذا أتى أهله بعد السعي وقبل التقصير جاهلا بالحكم.
2 - من أمر يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان.
3 - ما إذا دهن عن جهل، ويأتي جميع ذلك في محالها.
____________________
(1) لقوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الصمد: " أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه " (1) وقد استثني من هذه القاعدة موردان:
الأول: نسيان المكلف الطواف في الحج، أو بعض أشواط السعي في عمرة التمتع فأحل وواقع أهله فان عليه الكفارة، وكذلك الحال إذا أتى أهله بعد السعي في عمرة التمتع وقبل التقصير جاهلا بالحكم.
الثاني: ما إذا أمر يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان أو أكثر بدون قصد وغافلا عن ذلك، فان عليه الكفارة.
الأول: نسيان المكلف الطواف في الحج، أو بعض أشواط السعي في عمرة التمتع فأحل وواقع أهله فان عليه الكفارة، وكذلك الحال إذا أتى أهله بعد السعي في عمرة التمتع وقبل التقصير جاهلا بالحكم.
الثاني: ما إذا أمر يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان أو أكثر بدون قصد وغافلا عن ذلك، فان عليه الكفارة.