____________________
الأثر، فيكون اطلاق الفساد عليها كاطلاق الفساد على الحج في رواياته.
ومنها: صحيحة مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في الرجل يعتمر عمرة مفردة، ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة، ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال: قد أفسد عمرته، وعليه بدنة، وعليه أن يقيم بمكة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأهله فيحرم منه ويعتمر " (1).
والجواب عنها هو الجواب عن الصحيحة الأولى. فالنتيجة أنه لا يبعد صحة العمرة الأولى وأما الثانية فالظاهر أنها عقوبة. هذا كله إذا كان الجماع قبل السعي.
وأما إذ كان بعده فالظاهر انه لا يوجب بطلان العمرة وإن قلنا به في الفرض الأول، لعدم الدليل، والروايات على تقدير تمامية دلالتها على البطلان مختصة بالفرض الأول، ولا تشمل الفرض الثاني.
وأما الكفارة فالظاهر أنها ثابتة، لاطلاق مجموعة من الروايات الدالة على ثبوت الكفارة بالجماع قبل طواف النساء، فإنها تشمل باطلاقها العمرة المفردة أيضا.
منها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: " سألت أبي جعفر بن محمد (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمدا ما عليه؟ قال: يطوف وعليه بدنة " (2) فإنها باطلاقها تعم العمرة المفردة أيضا.
ومنها: صحيحة حمران بن أعين (3) المتقدمة.
ومنها: صحيحة مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في الرجل يعتمر عمرة مفردة، ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة، ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال: قد أفسد عمرته، وعليه بدنة، وعليه أن يقيم بمكة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأهله فيحرم منه ويعتمر " (1).
والجواب عنها هو الجواب عن الصحيحة الأولى. فالنتيجة أنه لا يبعد صحة العمرة الأولى وأما الثانية فالظاهر أنها عقوبة. هذا كله إذا كان الجماع قبل السعي.
وأما إذ كان بعده فالظاهر انه لا يوجب بطلان العمرة وإن قلنا به في الفرض الأول، لعدم الدليل، والروايات على تقدير تمامية دلالتها على البطلان مختصة بالفرض الأول، ولا تشمل الفرض الثاني.
وأما الكفارة فالظاهر أنها ثابتة، لاطلاق مجموعة من الروايات الدالة على ثبوت الكفارة بالجماع قبل طواف النساء، فإنها تشمل باطلاقها العمرة المفردة أيضا.
منها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: " سألت أبي جعفر بن محمد (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمدا ما عليه؟ قال: يطوف وعليه بدنة " (2) فإنها باطلاقها تعم العمرة المفردة أيضا.
ومنها: صحيحة حمران بن أعين (3) المتقدمة.