____________________
عليه أيضا صحيحة الحلبي قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يضع يده على امرأته، قال: لا بأس، قلت: فينزلها من المحمل ويضمها اليه، قال: لا بأس، قلت:
فإنه أراد أن ينزلها من المحمل فلما ضمها اليه أدركته الشهوة، قال: ليس عليه شيء الا أن يكون طلب ذلك " (1)، فإنها تدل بمقتضى ذيلها ان ادراك الشهوة قهرا أثناء العمل السائغ لا يوجب شيئا إذا لم يكن من الأول طالبا لها، بل يمكن ان يقال إنه إذا أدركته الشهوة في الأثناء قهرا وظل عليها اختيارا إلى أن أمنى فلا كفارة عليه، وذلك لأن الكفارة بحاجة إلى دليل، ولا دليل عليها، لاختصاص الروايات بما إذا كان مسها وحملها من الأول من أجل الشهوة. نعم إذا أدركته الشهوة وظل عليها اختيارا فلا يبعد أن يكون ذلك محرما عليه.
(1) هذا هو الصحيح، لما مر من أن الروايات تدل على حرمة استمتاع المحرم بامرأته باستمتاعات معينة كالملاعبة معها المؤدية إلى الامناء، وتقبيلها وإن كان بدون شهوة، ولمسها بشهوة، والنظر إليها مركزا المؤدي إلى الامناء، وأما مطلق الاستمتاع والالتذاذ بها، فلا دليل على حرمته كالالتذاذ بصوتها أو نحو ذلك.
فإنه أراد أن ينزلها من المحمل فلما ضمها اليه أدركته الشهوة، قال: ليس عليه شيء الا أن يكون طلب ذلك " (1)، فإنها تدل بمقتضى ذيلها ان ادراك الشهوة قهرا أثناء العمل السائغ لا يوجب شيئا إذا لم يكن من الأول طالبا لها، بل يمكن ان يقال إنه إذا أدركته الشهوة في الأثناء قهرا وظل عليها اختيارا إلى أن أمنى فلا كفارة عليه، وذلك لأن الكفارة بحاجة إلى دليل، ولا دليل عليها، لاختصاص الروايات بما إذا كان مسها وحملها من الأول من أجل الشهوة. نعم إذا أدركته الشهوة وظل عليها اختيارا فلا يبعد أن يكون ذلك محرما عليه.
(1) هذا هو الصحيح، لما مر من أن الروايات تدل على حرمة استمتاع المحرم بامرأته باستمتاعات معينة كالملاعبة معها المؤدية إلى الامناء، وتقبيلها وإن كان بدون شهوة، ولمسها بشهوة، والنظر إليها مركزا المؤدي إلى الامناء، وأما مطلق الاستمتاع والالتذاذ بها، فلا دليل على حرمته كالالتذاذ بصوتها أو نحو ذلك.