____________________
الكفارة مرة ثانية وعدم وجوبها انما هو بكون إعادة الصيد عمدية أو لا، فعلى الأول لا توجب الكفارة وانما توجب الاثم وعلى الثاني توجبها. وأما في الصيد الأول فلا فرق فيه بين أن يكون عمديا أو غير عمدي، فإنه يوجب الكفارة على كل تقدير.
(1) الأمر كذلك، لأن مورد الروايات المتقدمة التي تنص على أن الإعادة إذا كانت عمدية لم توجب الكفارة مرة ثانية هو المحرم، ولا يعم المحل، فاذن تعدد الكفارة عليه بتعدد سببها يكون على القاعدة فلا يحتاج إلى دليل.
(2) هذا هو الصحيح، لأن صحيحتي الحلبي المتقدمتين ظاهرتان بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية في تكرر الصيد في احرام واحد بقرينة جعل الكفارة في الصيد الأول والعقوبة في الصيد الثاني، وهذا بنفسه يدل على أن ذلك في احرام واحد، وأما إذا كان في احرامين:
أحدهما: في احرام العمرة.
والآخر: في احرام الحج، فلا يكون مبرر لجعل كفارة الصيد في الأول دم حيوان، وفي الثاني عقوبة أخروية التي هي أشد بمراتب من الكفارة المالية.
هذا إضافة إلى أنا لو سلمنا أن الصحيحتين المذكورتين مجملتان فالقدر المتيقن منهما ما إذا كان تكرر الصيد في احرام واحد، وأما إذا كان في احرامين فالمرجع هو عموم صحيحتي معاوية بن عمار المتقدمتين، لأن المقام حينئذ داخل في كبرى اجمال المخصص المنفصل، وتؤكد ذلك أن الظاهر من ضمير (عاد) في الآية الشريفة وصحيحتي الحلبي هو رجوعه إلى شخص المحرم الذي أصاب الصيد الأول، لا إلى طبيعي المحرم.
(1) الأمر كذلك، لأن مورد الروايات المتقدمة التي تنص على أن الإعادة إذا كانت عمدية لم توجب الكفارة مرة ثانية هو المحرم، ولا يعم المحل، فاذن تعدد الكفارة عليه بتعدد سببها يكون على القاعدة فلا يحتاج إلى دليل.
(2) هذا هو الصحيح، لأن صحيحتي الحلبي المتقدمتين ظاهرتان بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية في تكرر الصيد في احرام واحد بقرينة جعل الكفارة في الصيد الأول والعقوبة في الصيد الثاني، وهذا بنفسه يدل على أن ذلك في احرام واحد، وأما إذا كان في احرامين:
أحدهما: في احرام العمرة.
والآخر: في احرام الحج، فلا يكون مبرر لجعل كفارة الصيد في الأول دم حيوان، وفي الثاني عقوبة أخروية التي هي أشد بمراتب من الكفارة المالية.
هذا إضافة إلى أنا لو سلمنا أن الصحيحتين المذكورتين مجملتان فالقدر المتيقن منهما ما إذا كان تكرر الصيد في احرام واحد، وأما إذا كان في احرامين فالمرجع هو عموم صحيحتي معاوية بن عمار المتقدمتين، لأن المقام حينئذ داخل في كبرى اجمال المخصص المنفصل، وتؤكد ذلك أن الظاهر من ضمير (عاد) في الآية الشريفة وصحيحتي الحلبي هو رجوعه إلى شخص المحرم الذي أصاب الصيد الأول، لا إلى طبيعي المحرم.