____________________
الكفارة وثبوتها في كل فرد من أفراد الإصابة.
ومنها: صحيحته الأخرى قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) محرم أصاب صيدا، قال: عليه الكفارة، قلت: فان هو عاد، قال: عليه كلما عاد كفارة " (1) ومقتضى اطلاقهما تكرر الكفارة بتكرر الصيد، سواء أكان عامدا وملتفتا أم كان جاهلا أو ناسيا.
وأما الطائفة الثانية:
فمنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة " (2).
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في محرم أصاب صيدا، قال: عليه الكفارة، قلت: فإن أصاب آخر، قال: إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة وهو ممن قال الله عز وجل: (ومن عاد فينتقم الله منه) " (3).
ثم إن الظاهر من الطائفة الثانية هو اختصاصها بما إذا كانت الإعادة عن عمد والتفات بقرينة ما يترتب عليه من العقوبة والانتقام، ولا تعم ما إذا كانت عن جهل يعذر فيه، أو نسيان أو خطأ، وعلى هذا الأساس فلا معارضة بين الطائفتين، فإنه يحمل الطائفة الأولى على الطائفة الثانية تطبيقا لقاعدة حمل المطلق على المقيد.
فالنتيجة: ان تكرر الصيد إن كان عامدا وعالما بالحكم لم يوجب تكرر الكفارة عليه، وانما يوجب العقوبة والانتقام في الآخرة، وإن كان خطأ أو نسيانا أو عن جهل يعذر فيه أوجب تكررها، ومن هنا يظهر أن المناط في وجوب
ومنها: صحيحته الأخرى قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) محرم أصاب صيدا، قال: عليه الكفارة، قلت: فان هو عاد، قال: عليه كلما عاد كفارة " (1) ومقتضى اطلاقهما تكرر الكفارة بتكرر الصيد، سواء أكان عامدا وملتفتا أم كان جاهلا أو ناسيا.
وأما الطائفة الثانية:
فمنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة " (2).
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في محرم أصاب صيدا، قال: عليه الكفارة، قلت: فإن أصاب آخر، قال: إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة وهو ممن قال الله عز وجل: (ومن عاد فينتقم الله منه) " (3).
ثم إن الظاهر من الطائفة الثانية هو اختصاصها بما إذا كانت الإعادة عن عمد والتفات بقرينة ما يترتب عليه من العقوبة والانتقام، ولا تعم ما إذا كانت عن جهل يعذر فيه، أو نسيان أو خطأ، وعلى هذا الأساس فلا معارضة بين الطائفتين، فإنه يحمل الطائفة الأولى على الطائفة الثانية تطبيقا لقاعدة حمل المطلق على المقيد.
فالنتيجة: ان تكرر الصيد إن كان عامدا وعالما بالحكم لم يوجب تكرر الكفارة عليه، وانما يوجب العقوبة والانتقام في الآخرة، وإن كان خطأ أو نسيانا أو عن جهل يعذر فيه أوجب تكررها، ومن هنا يظهر أن المناط في وجوب