(مسألة 210): في قتل القطاة (4)
____________________
منها: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): في قيمة الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيض ربع درهم " (1)، بعد حمل اطلاقها على المحل بقرينة ما دل من الروايات على أن على المحرم في قتل الحمامة شاة، وفي فرخها حمل، وفي بيضها درهم، واما أن على المحل في قتل الحمامة درهم وفي فرخها نصف درهم فإنه منصوص في عدة روايات.
نعم أن في بيضها ربع درهم مستفاد من اطلاق النصوص دون النص الخاص.
(1) الأمر كما أفاده (قدس سره)، للنصوص الخاصة التي تدل عليه:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ان قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم، أو شبهه يتصدق به، أو يطعمه حمام مكة، فان قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها " (2).
(2) على الأحوط الأولى، لعدم دليل على أن في قتل الأول وكسر الثاني في الحرم كفارتين، ومجرد أن في قتل الحمامة في الحرم كفارتين لا يدل على أن في قتل فرخها وكسر بيضها فيه أيضا كفارتين، فان ذلك بحاجة إلى دليل.
(3) بل فيه كفارتان إحداهما في قتل الفرخ، والأخرى في كسر البيض - كما تقدم -.
(4) تدل عليه صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " وجدنا في كتاب علي (عليه السلام) في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجرة " (3).
نعم أن في بيضها ربع درهم مستفاد من اطلاق النصوص دون النص الخاص.
(1) الأمر كما أفاده (قدس سره)، للنصوص الخاصة التي تدل عليه:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ان قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم، أو شبهه يتصدق به، أو يطعمه حمام مكة، فان قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها " (2).
(2) على الأحوط الأولى، لعدم دليل على أن في قتل الأول وكسر الثاني في الحرم كفارتين، ومجرد أن في قتل الحمامة في الحرم كفارتين لا يدل على أن في قتل فرخها وكسر بيضها فيه أيضا كفارتين، فان ذلك بحاجة إلى دليل.
(3) بل فيه كفارتان إحداهما في قتل الفرخ، والأخرى في كسر البيض - كما تقدم -.
(4) تدل عليه صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " وجدنا في كتاب علي (عليه السلام) في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجرة " (3).