إشباع جوعة المؤمن أو تنفيس كربته أو قضاء دينه. وقال ع: أفضل الصدقة برد كبد حري. وقال: قال رسول الله ص: لا تقطعوا على السائل مسألته فلو لا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم. وقال أبو جعفر ع:
أعط السائل ولو جاءك على ظهر فرس.
وقال رسول الله ص: من صنع إلى أحد من أهل بيتي يدا كافأته يوم القيامة. وقال ص إني شافع يوم القيامة لأربعة أصناف ولو جاؤوا بذنوب أهل الدنيا رجل نصر ذريتي ورجل بذل ماله لذريتي عند الضيق ورجل أحب ذريتي بالقلب واللسان ورجل سعى في حوائج ذريتي إذا طردوا أو شردوا.
وقال أبو الحسن موسى بن جعفر ع: من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقير شيعتنا. وقال أبو عبد الله ع: من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم وهو قوله تعالى: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فلا تقبل لمانع الزكاة صلاة.
وروى ابن مسكان عن أبي عبد الله ع قال: بينا رسول الله ص في مسجد إذ قال: قم يا فلان قم يا فلان حتى أخرج خمسة نفر فقال:
أخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون. وقال سمعت أبا عبد الله ع يقول: ما من رجل يمنع درهما في حقه إلا أنفق اثنين في غير حقه وما من رجل يمنع حقا في ماله إلا طوقه الله به حية في النار يوم القيامة. وقال أبو عبد الله ع: ما أدى أحد الزكاة فنقصت من ماله ولا منعها أحد فزادت في ماله.
وروى علي بن حسان عن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى ع قال: حصنوا أموالكم بالزكاة.