ذلك بالخلاف فلا شئ عليه، ومن حمل زكاته من بلده إلى بلد آخر فهلكت فهو ضامن لها وعليه الإعادة إن كان وجد لها ببلده موضعا فلم يضعها فيه وإن لم يكن وجد لها موضعا فلا ضمان عليه.
وروى عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد الله ع قال: كان رسول الله ص يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ولا يقسمها بينهم بالسوية وإنما يقسمه على قدر من يحضره منهم وما يراه ليس في ذلك شئ مؤقت. وقال: تعطى صدقة الأنعام لذوي التجمل من الفقراء لأنها أرفع من صدقة الأموال وإن كان جميعها صدقة وزكاة، ولكن أهل التجمل يستحيون أن يأخذوا صدقات الأموال. وقال أبو عبد الله ع:
تارك الزكاة وقد وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه. وقال: قلت لأبي جعفر ع: الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ الزكاة أ فأعطيه من الزكاة ولا أسمي له أنها من الزكاة؟ قال: أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن.
وقال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يعطي الرجل الدراهم ليقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة أ يأخذ منها؟ قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا باذنه. وقال ع في قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي. قال:
نزلت في الفريضة: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال: ذلك في النافلة. وقال أبو عبد الله ع: صدقة السر تطفئ غضب الرب. وقال:
صدقة الليل تطفئ غضب الرب وتمحو الذنب العظيم وتهون الحساب وصدقة النهار تزيد في العمر وتثمر المال.
وقال ع: سئل رسول الله ص: أي الصدقة أفضل؟
فقال: على ذي الرحم الكاشح. وقال رسول الله ص: الصدقة بعشر والقرض بثماني عشرة وصلة الإخوان بعشرين وصلة الرحم بأربع وعشرين. وقال أبو عبد الله ع: أ لا ترون أن في المال للزكاة وحدها ما فرض الله في المال من