غير الزكاة أكثر تعطى منه القرابة والمعترض لك ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه شيئا إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه. وقال: سألت أبا عبد الله عن قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده.
قال: هو شئ سوى ما تخرجه من زكاتك الواجبة تعطى الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة. ونهى ص عن الحصاد والتضحية بالليل وقال:
إذا أنت حصدت بالليل لم يحضرك سائل وإن ضحيت بالليل لم يجئك قانع.
وقال: كان على ع يقول: قرض المال حمى الزكاة.
وقال قلت له: أعطى سائلا لا أعرفه؟ قال: نعم أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق إن الله تعالى يقول: وقولوا للناس حسنا. ولا تعط من نصب لشئ من الحق أو دعا إلى شئ من الباطل وقال ع: أعط من وقعت في قلبك الرحمة له ولكن إذا لم تعرفه فأعطه ما دون الدرهم إلى أربعة دوانيق. وقال أبو عبد الله ع: لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب ولا صدقة الأعراب للمهاجرين. وقال: سألت أبا عبد الله ع عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ قال: نعم إلا أن تكون داره ذات غلة فيخرج له من غلتها ما يكفيه وعياله، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه ولعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة، وإن كانت غلتها تكفيهم فلا.
وقال: سألت أبا الحسن الأول ع عن رجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤونته أ يأخذ من الزكاة فيوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ فقال: لا بأس. قال: وقلت لأبي عبد الله ع: ما يعطي المصدق؟ قال: ما يرى الإمام، لا يقدر له شئ. وقال: قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله ع في قوله عز وجل: للسائل والمحروم. من هذا المحروم؟ فقال:
المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس ولم يبسط له في الرزق وهو محارق.
وروى أبو بصير وزرارة عن أبي عبد الله ع أنه قال: من تمام الصوم إعطاء الزكاة يعني الفطرة كالصلاة على النبي ص من تمام الصلاة،