الإلهية ومقتضى العبادة بل من ألحقهم بالنصارى أقرب في التشبيه لمشاركتهم إياهم في اعتقاد الإلهية في غير القديم وتسميتهم له بذلك وهما الروح عندهم، والنطق الذي اعتقدوه المسيح، وليس هذا موضع الرد على متفقهة العامة فيما أوجبوه من خلافنا فنشرحه وإنما ذكرنا منه طرفا لتعلقه بما تقدم من وصف مذهبنا في الأصناف وبيناه في التفصيل.
باب مقدار الجزية:
وليس في الجزية حد مرسوم لا يجوز تجاوزه إلى ما زاد عليه ولا حطه عما نقص عنه، وإنما هي على ما يراه الإمام في أموالهم ويضعه على رقابهم على قدر غناهم وفقرهم. وكان أمير المؤمنين ع قد جعل على أغنيائهم ثمانية وأربعين درهما وعلى أوساطهم أربعة وعشرين درهما وجعل على فقرائهم اثنى عشر درهما وكذلك صنع عمر بن الخطاب قبله وإنما صنعه بمشورته ع.
روى حريز عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله ع ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ فقال: ذاك إلى الإمام يأخذ من كل انسان منهم ما شاء على قدر ماله وما يطيق، إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون.
وقال ع: إن الله عز وجل يقول: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فللإمام أن يأخذهم بما لا يطيقون حتى يسلموا. وإلا فكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث لما يؤخذ منه فيألم لذلك فيسلم؟
وروى محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله ع: أ رأيت ما يأخذ هؤلاء من أرض الجزية وما يأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم، أما عليهم في ذلك شئ موظف؟ فقال: عليهم ما أجازوه على أنفسهم. وليس للإمام أكثر من الجزية إن شاء وضعها على رؤوسهم فليس على أموالهم شئ وإن وضعها على أموالهم فليس على رؤوسهم شئ. فقلت له: فهذا الخمس؟ فقال: هذا شئ كان