جللنا شيعتنا من ذلك.
وروى يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله ع فدخل عليه رجل من القماطين فقلت: جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون، فقال أبو عبد الله ع: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم.
وسئل ع عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام ثم أراد التوبة من ذلك ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام؟ فقال: يخرج منه الخمس وقد طاب، إن الله تعالى طهر الأموال بالخمس.
وسئل الرضا ع عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس فقال ما يجب فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس وما لم يبلغ حد ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه.
وسئل الصادق ع عن مقدار ما يجب فيه الخمس مما يخرج من البحر كاللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة، فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. وقال: الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس. وقال: في العنبر الخمس.
وروى محمد بن يزيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا ع يسأله الأذن في الخمس، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم إن الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب وعلى الخلاف العقاب لا يحل مال إلا من وجه أحله الله إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا وما نبذل ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا بما قدرتم عليه، فإن اخراجه مفتاح أرزاقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي لله بما عهد إليه وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام.
وروى أيضا محمد بن يزيد قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا ع فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس، فقال: ما أمحل هذا تمحضونا