قال: نعم مثل ما في البقر.
ومال القرض لا زكاة فيه على ربه وإنما الزكاة على المستقرض لأنه ينتفع به إلا أن يختار المقرض الزكاة عنه فإن اختار ذلك فعليه إعلام المستقرض ليسقط عنه بالعلم فرض الزكاة، ولا زكاة في الحلي وسبائك الذهب والفضة واللؤلؤ والجوهر والزبرجد إلا أن يتطوع مالكه فيتصدق عنه تبرعا، وكل مال تجب فيه الزكاة إذا أحل الشهر الثاني عشر من السنة عليه فقد وجبت الزكاة فيه فلو وهبه أو أخرجه من يده بغير الحقية بعد دخول الشهر الثاني عشر بيوم واحد لم تسقط عنه بذلك الزكاة.
وإذا ترك الرجل عند أهله نفقة لسنين فبلغت ما يجب فيه الزكاة فإن كان حاضرا وجبت عليه فيها الزكاة وإن كان غائبا فليس عليه زكاة، وإذا لم يجد المسلم مؤمنا يستحق الزكاة وقد وجبت عليه ووجد مملوكا مؤمنا يباع فاشتراه بمال الزكاة وأعتقه أجزأه ذلك في الزكاة وكذلك إذا وجد مستحقا للزكاة إلا أنه رأى مملوكا مؤمنا في ضرورة فاشتراه بزكاته وأعتقه أجزأه فإن استفاد المعتق بعد ذلك مالا وتوفي ولا وارث له كان ما ترك من المال للفقراء والمساكين من المؤمنين لأنه إنما اشترى بحقهم من الزكاة.
ولا بأس بتفضيل القرابة على غيرهم بإعطاء الزكاة إذا كانوا من أهل الفضل والإيمان بل ذلك أفضل من إعطاء البعداء مع حصول الفقر في الأقرباء، ويجب تفضيل الفقراء في الزكاة على قدر منازلهم في الفقه والبصيرة والطهارة والديانة، ومن لا يسأل أولى بالزكاة ممن يسأل إذا تساوت أحوالهم في المعرفة والفضل، ولا بأس بإعطاء الزكاة أطفال المؤمنين عند حاجتهم إليها بعد موت آبائهم فإذا بلغوا فاعتقدوا الإيمان سلك بهم سبيل المؤمنين في الزكاة وإن خالفوا قطعت عنهم الزكاة.
ولا بأس أن يقضي بالزكاة عن المؤمن في حياته وبعد موته الديون، ومن أعطى موسرا شيئا من الزكاة وهو يرى أنه معسر ثم تبين بعد ذلك يساره فعليه الإعادة ولم يجزه ما سلف في الزكاة، ومن أعطى زكاته رجلا من أهل الخلاف لم يجزه وكان عليه الإعادة إلا أن يكون اجتهد في الطلب فأعطاها على ظاهر الإيمان ثم علم بعد