منه ابنة مخاض ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنه تقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن لم تكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس معه شئ، ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل وليس له مال غيرها فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغ ماله خمسا ففيه شاة.
وروى حماد عن حريز عن بريد العجلي قال: سمعت أبا عبد الله ع يقول: بعث أمير المؤمنين ع مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال له: يا عبد الله أنطلق وعليك بتقوى الله ولا تؤثرن دنياك على آخرتك وكن حافظا لما ائتمنتك عليه راعيا لحق الله عز وجل حتى تأتي نادى بني فلان، فإذا قدمت فانزل بما بهم من غير أن تخالط بيوتهم ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم ثم قل:
يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه؟ فإن قال لك قائل: لا. فلا تراجعه، وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخفيه أو تعده إلا خيرا، فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا باذنه فإن أكثر له وقل:
يا عبد الله أ تأذن لي في دخول مالك. فإذا أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به، فاصدع المال صدعين فخيره أي الصدعين شاء فأيهما اختار فلا تعرض له، ثم أصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له، ثم أصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له فلا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله عز وجل في ماله، فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه، وإن استقالك فأقله ثم اخلطها فاصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق الله في ماله، فإذا قبضته فلا توكل به إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير معنف بشئ منها ثم أحدر ما اجتمع من كل ناد إلينا نصيره حيث أمر الله عز وجل، فإذا انحدر