الفقهاء لعلمهم بمستحقها، وإن تولى تفريقها بنفسه وأصاب الموضع أجزأه ، ومستحقها من كان على صفة يحل له معها الزكاة وتحرم على غيره.
ولا يجوز حملها إلى بلد آخر إلا عند عدم المستحق إلا بشرط الضمان، فإن عدم المستحق أو اتقى جاز له إعطاء المستضعفين من غيرهم والأفضل إعطاء من يخاف من غيرها، ولا يعطي المستحق دون صاع.
فإن حضر جماعة وليس عنده سواه أعطاهم ذلك، ويجوز إعطاء الواحد أصواعا كثيرة وأغناه منها دفعة واحدة، وأقاربه أفضل من الأجانب وجيرانه أفضل من الأباعد.
وإذا نشزت زوجته وخرجت عن عياله أو أبق عبده قبل هلال الشهر فلا فطرة عليه لهما، ولا يلزم الزوجة الموسرة تحت الزوج فطرة نفسها وفطرتها عليه.
ومن أوصي له بعبد وقبل الوصية بعد موت الموصي قبل هلال الشهر أو وهب له وأقبضه قبل الهلال أو اشتراه كذلك وجبت الفطرة على الموصى له والموهوب له والمشتري، فإن اختل شئ من ذلك لم يكن عليه فطرته.
وإن مات وعليه دين بعد الهلال وله عبد أخرج من تركته الفطرة والدين وإن مات قبله فلا فطرة على أحد، وإن لم يكن عليه دين ومات قبل الهلال كان على الوارث فطرته، وإن كان المدبر أو المكاتب في عيال السيد كان عليه فطرتهما وكذلك خادم زوجته، وإن لم يكن المكاتب في عيال السيد فلا فطرة عليه.
وروي: متى لم يخرج الفطرة عن العيال خيف عليهم الفوت، وهو الموت.
والعيال: الولد والمملوك والزوجة وأم الولد.
وروى حريز عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال: قلت: رقيق بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة؟ قال: إذا كان لكل انسان رأس فعليه أن يؤدى عنه فطرته، وإذا كان عدة العبيد وعدة الموالي سواء وكانوا جميعا فيهم سواء أدوا زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته، وإن كان لكل واحد منهم أقل من رأس فلا شئ عليه.
ولا فطرة على متكلف نفقة وكسوة من ليس من عياله لأجلها.