وقيل: الضيف ينزل بك لحاجته إلى الضيافة. وإذا أعطي ابن السبيل والغارم والغازي والمكاتب فلم ينفقه في ذلك أو بقي منه عن حاجته شئ استرد منه، وقيل: لا يسترد.
ولا تحل الزكاة لمخالف في الاعتقاد، ولا لفاسق وإن وافق فيه، ولا لكافر إلا المؤلفة قلوبهم، ولا لعبد، ولا لغني وهو من عنده قوت العام والمؤونة، ولا لقوي يكتسب ويحل لصاحب الدار والخادم والضيعة إلا إذا كان في غلتها كفاية ولا يلزمه أن يقتر على نفسه، ولا لهاشمي وهم أولاد أبي طالب والعباس والحرث وأبي لهب، فإن منعوا الخمس واحتاجوا حاجة ضرورية حلت لهم ويحل من بعضهم على بعض.
ويحل عليهم صدقة التطوع من غيرهم، ويحل لمواليهم الزكاة منهم ومن غيرهم، ولا يحل أن يكون الساعي عليها منهم، ولا يحل لمن يجب على المخرج نفقته كالآباء والأمهات وإن علوا والأولاد وإن سفلوا والزوجة والمملوك.
ويستحب أن يبدأ منها بأرحامه غير من ذكرنا إذا كانوا لها أهلا، ويقسم صدقة البوادي في أهل البوادي وصدقة الحضر في أهل الحضر، فإن لم يجد لها مستحقا في موضعها جاز حملها إلى بلد آخر، فإن هلكت فلا ضمان ومع وجود المستحق يضمن.
ومن وكل أو أوصى إليه باخراج الزكاة ووجد المستحق وأخرها ضمن، ومن أعطي زكاة ليفرقها على المستحقين وكان منهم أخذ منها، وكذلك إن وصى إليه شخص أن يحج عنه جماعة بأجرة جاز أن يكون منهم، فإن عين صاحب الزكاة أو الحج أشخاصا لم يجز صرفها إلا إليهم.
ومن ملك خمسين درهما يحسن التعيش بها وتكفيه لم يحل له الزكاة، ومن ملك سبع مائة درهم وهو بخلاف ذلك لحلت له، فإن حصل عليه الزكاة أخرجها إلى المستحق، فإن كان بعياله حاجة صرفها فيهم، ولا يلزم أن يقسمها أثمانا بل إذا حضره صنف جاز أن يوصلهم جميع ما عنده منها.
ويجوز أن يعطيها المستحق من غير أن يعلمه أنها زكاة، وينبغي إعطاء زكاة