الأثمان من يعرف بأخذ الزكاة، وزكاة الأنعام لأهل التجمل، وينبغي أن لا يعطي الفقير أقل من واجب النصاب الأول أو الثاني ولو أعطى دونه أجزأه.
وإذا أعطاها من يظنه أهلا لها ثم بان له خلافه وكان قد اجتهد لم يعد وإن لم يكن اجتهد أعاد. ولا يلزم التسوية في إعطاء الزكاة وينبغي تفضيل من لا يسأل.
وتارك الزكاة وقد وجبت له كمانعها وقد وجبت عليه، ومن كان مسلما على أحد هذه الأهواء ثم استبصر لم يعد شيئا مما فعله إلا الزكاة لأنه وضعها في غير أهلها، والأولى الإعلان باخراج الزكاة الواجبة والإسرار بالنفل، وكان جعفر بن محمد عليهما السلام يتصدق بالسكر لأنه كان يحبه، وقال: كان أبي ع إذا تصدق بشئ وضعه في يد السائل ثم ارتده منه فقبله وشمه ثم رده في يد السائل.
وقال رسول الله ص: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح.
ولا بأس أن يأخذ زكاة يوسع بها على نفسه ومن وجبت نفقته على غيره إذا كان لا يوسع عليه في كل ما يحتاج إليه والإمام يعطي الساعي ما يرى، فإن منع انسان الزكاة وقال: ليست واجبة، وكان مسلما كان مرتدا، وإن أقر بوجوبها ألزم بها وعزر بتركها.
والنية واجبة في الزكاة ووقتها حال إعطاء الفقير، فإن لم ينو لم يقع زكاة وإن أعطاها الإمام أو ساعيه نوى عند ذلك، فإن تلفت في يد الإمام أو الساعي قبل الوصول إلى المستحق برئت ذمته، وإن سلمها إلى وكيل يخرجها نوى عند تسليمها إليه ونوى الوكيل عند تسليمها إلى المستحق.
وإن منعها فأخذها الإمام قهرا أجزأت، وتعطى الزكاة أيتام المؤمن عدلهم وغيرهم ولا تعطى أطفال المشركين، ولا بأس أن يقضى الدين عن المؤمن بعد موته من الزكاة إذا لم يخلف وفاءا له وكان أنفقه في طاعة ولو كان أباه أو ابنه، وإن كان الدين له احتسبه من الزكاة، وقد رخص في تعجيل الزكاة قبل محلها بسبعة أشهر وأربعة أشهر وشهرين.
وقال زرارة لأبي جعفر ع: أ يزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟