ويستحب في الغلة الصدقة وأموال من ليس بكامل العقل من الذهب والفضة إلا أن يتجر بها فيستحب زكاتها، وأما ما كان لهم من الغلات والثمار والأنعام فيجب على الولي اخراج الزكاة منها، فإن لم يخرج مع الإمكان حتى تلف المال فعليه الضمان، وليس على الصبي إذا بلغ الضمان، وقال بعض أصحابنا: لا يزكى.
ويستحب صلة آل الرسول ص وقرض المحتاج والإحسان على الإخوان بالطعام والشراب والكسوة وقرى الضيف وإكرامه وتحمل الحمالة وتكفين الميت والتصدق يوم البذر منه ويوم الحصاد والصرام بالضغث والعذق والحفنة ومثل ذلك وذلك قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا.
والإسراف أن يعطي منه بيديه جميعا، ويكره الحصاد والصرام والبذر والتضحية ليلا لأنه لا يحضره سائل وأقلهم ثلاثة، ولافتتاح السفر والسعي للحاجة بالصدقة.
ويتصدق المريض بيده ويأمر الفقير بالدعاء له، وأول النهار على ثلاثة مساكين وكذلك أول الليل، ويكره رد السائل وخاصة سائل الليل، والتصدق بجميع المال، ويستحب العتق والصدقة عند تجديد نعمة لمن وجدهما، ويبدأ بذوي رحمه ومنهم بوالديه ثم بعد الرحم بالجار وأن يزيد عياله على الواجب في النفقة وأن يطرف عياله كل جمعة، وكان النبي ص يتصدق بالخبز ويكثر في شهر رمضان.
ويستحب حمل الزكاة إلى الإمام وخاصة الأموال الظاهرة والفطرة ودعاء الإمام له عند أخذها منه، فإن طلبها وجب حملها إليه، فإن منعها أخذها منه قهرا.
ويستحب لذي الماشية إعارتها للضراب والحمل عليها وشرب لبنها وركوبها وإقراض الخبز والخمير وإعارة متاع البيت للجار كالقدر والفأس وشبههما، والحق المعلوم غير الزكاة هو ما يخرج كل جمعة أو شهر على قدر الطاقة.
ويكره له أن يتملك ما تصدق به ولا بأس به إن ورثه، وإذا أخرج شيئا للصدقة ففاته من يريده فليتصدق به استحبابا.