زائدا فلا تجب في الغائب إذا لم يكن في يد وكيله ولم يتمكن منه، ولو مضى على المفقود سنون ثم عاد زكاة لسنة استحبابا.
الثاني: تسلط الغير عليه فلا تجب في المرهون وإن كان في يده ولا الوقف لعدم الاختصاص ولا منذور التصدق به وأقوى في السقوط ما لو جعل هذه الأغنام ضحايا أو هذا المال صدقة بنذر وشبهه، أما لو نذر الصدقة بأربعين شاة ولم يعين لم يمنع الزكاة إذ الدين لا يمنع الزكاة، وفي النذر المشروط نظر، ولو استطاع بالنصاب ووجب الحج ثم مضى الحول على النصاب فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة.
وإذا اجتمع الزكاة والدين في التركة قدمت الزكاة، ولو حجر الحاكم على المفلس ثم حال الحول فلا زكاة، ولو استقرض الفقير النصاب وتركه حولا وجبت الزكاة عليه، ولو شرطها على المالك لم يصح على رأي والنفقة مع غيبة المالك لا زكاة فيها لأنها في معرض الإتلاف ويجب مع حضوره.
الثالث: عدم قرار الملك فلو وهب له نصاب لم يجر في الحول إلا بعد القبول والقبض، ولو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول، ولو استقرض نصابا جرى في الحول حين القبض ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة ولا يكفي عزل الإمام بغير قبض المغانم.
ولو قبض أربعمائة أجرة المسكن حولين وجب عند كل حول زكاة الجميع وإن كان في معرض التشطير وكذا تجب على المرأة لو كمل الحول قبل الدخول، فإن طلقها أخذ الزوج النصف كملا وكان حق الفقراء عليها أجمع، ولو تلف النصف بتفريطها تعلق حق الساعي بالعين وضمنت للزوج.
تنبيه:
إمكان الأداء شرط في الضمان، فلو لم يتمكن المسلم من اخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن، ولو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره، ولو تمكن المسلم من الأداء بعد الحول وأهمل الإخراج ضمن.
والكافر وإن وجبت عليه لكنها تسقط عنه بعد إسلامه ولا يصح منه أداؤها قبله