وإن أراد قسمة الثمرة على رؤوس النخل جاز، وإذا لم يكن صاحبها ضمن له لم يجز له قطع الثمر إلا بإذن الساعي، فإن قطعها وهي طلع جاز، ويكره له ذلك وإن قصد الفرار من الزكاة ولا زكاة عليه.
فإن كان فيها ما لا يجئ منه تمر وزبيب فلا بد من خرصه، وإن كان أنواعا أخرج من كل نوع، وإن كان نوعا أخرج من أوسطه، وخارص واحد أمين عارف يكفي، والسلت شعير، والعلس حنطة، والحنطة جنسان، ويضم الزروع والثمار للمالك الواحد في بلاد، والعشر أو نصف العشر في أرض الخراجية مما يبقى بعد الخراج.
وإذا باع الثمرة من ذمي قبل بدء صلاحها ثم شراها منه بعده لم يكن عليه زكاة، وإذا خلف نخيلا وعليه دين بقيمتها لم يرثها الوارث حتى يقضي، فإن طلعت بعد وفاته أو قبلها طلع تعلق الدين بالكل، فإن قضي وفضل شئ ورثه، وإن بدأ صلاحها قبل موته وجبت فيها زكاة، وإن بدأ بعد موته لم تجب فيها زكاة لأنها لم تدخل في ملك الوارث.
وإن حصل للمكاتب المطلق ثمار وقد أدى بعض كتابته وبلغ قدر حريته نصابا زكاه، ولا زكاة عليه لما بقي، ولا على سيده إذا اشترى الثمرة قبل بدء صلاحها على وجه يصح فلا زكاة على البائع.
وإذا بدأ الصلاح عند المشتري فالزكاة عليه، وإن كان على وجه يبطل ثم بدأ صلاحها فالزكاة على البايع، وإن اشتراها بعد البدء والخرص وتضمين البائع حق المساكين صح البيع، وإن شراها بعد البدء وقبل ذلك صح في حقه دون حق المساكين.
وإن أوصي له بالثمرة قبل بدء صلاحها وقبلها بعد موت الموصي ثم بدأ صلاحها فزكاتها عليه، والمؤونة على رب المال دون المساكين إجماعا إلا عطاء فإنه جعلها بينه وبين المساكين.
ويزكي ما خرج من النصاب بعد حق السلطان، ولا يندر البذر لعموم الآية