فإن اشترى ما يجب الزكاة في عينه للتجارة كخمس من الإبل أو أربعين شاة بسلعة للقنية واتفق حول السوم وحول التجارة أخرج زكاة العين لوجوبها بالإجماع.
وإن اشترى بنصاب من الأثمان لدون الحول مثلا خمسا من الإبل للتجارة أو بدونه ذلك أو به دون ذلك أو بدونه دون ذلك، فالأول يبني على حول الأصل ويخرج زكاة التجارة في قول وفي قول يستأنفه ويخرج زكاة العين، والثاني يستأنف الحول ويخرج زكاة العين، وفي الثالث يبني على حول الأصل ويخرج زكاة التجارة، وفي الرابع إن بذل فيه تمام النصاب من حين الشراء إلى حول أخرج زكاة التجارة وإلا فلا.
وإن باع نصابا بنصاب للتجارة في أثناء الحول والجنس واحد كإبل بابل وذهب بذهب بنى على حول الأصل وزكى التجارة، وقال بعض الأصحاب: يخرج زكاة العين.
وإن اختلف الجنس بنى على حول الأصل وزكى التجارة في قول، وفي قول يستأنف الحول ويزكي العين.
وإن اشترى أرضا ونخلا للتجارة أو نخلا لها فأثمرت زكى الثمرة وأخرج زكاة الأصل للتجارة لاختلاف السبب، ومال المضاربة إذا ظهر ربح وبلغت حصة العامل نصابا زكاه وزكى صاحب الأصل الأصل وحصته من الربح.
وإن كان على شخص ديون وحجر عليه الحاكم ثم حال الحول قبل أن يقبضها الغرماء فلا زكاة عليه لعدم تمكنه من المال.
وإن نذر أن يتصدق إن برأ مريضه من العشرين دينارا بدينار عينه وبرأ قبل الحول لم تحب فيها زكاة لنقصانها، وإن برأ بعده وجبت الزكاة.
وإذا التقط نصابا في غير الحرم وعرفه حولا جرى في الحول الثاني ووجبت عليه زكاته، ولا زكاة على من سقط منه، وما عدا ما ذكرناه لا يجب فيه الزكاة ولا يستحب كالأثاث والآلات والمتاع والحلي المباح والرقيق والخضراوات والفواكه والحيوان عدا ما ذكرنا والمساكن والعقارات والأرضين إلا ذات غلة.