قال: لا، أ يصلي الأولى قبل الزوال، فعلى الرخصة إن مات المعطى قبل تمام الحول أو ارتد المعطى له أو فسق أو استغنى بغيرها استرجعت منه إن كان عين له أنها معجلة، فإن كان قال له: إنها زكاة أو صدقة، لم تسترجع منه، وإذا عجل من أربعين شاة شاة لم ينتقص عن النصاب بذلك، فإن استهلكها الفقير في الحول فلا زكاة لنقصان النصاب ويسترجع القيمة منه، وأبي بعض أصحابنا الرخصة وحملها على القرض على المستحق.
قال: والمقرض ضامن إذا أيسر المعطى له وقت الوجوب، فإن لم يكن أيسر أجزأت عنه.
قال: ولا فرق بين أن يكون شهرين أو ما زاد.
واحتج لهذه الجملة بحديث الأحول عن أبي عبد الله ع: عن رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى له قبل رأس السنة، قال: يعيد المعطى الزكاة، وأراه صرح بتعجيل الزكاة ولم يذكر قرضا ولا حكما يختص به.
ويجوز تأخير اخراج الزكاة عن الحول لفقد المستحق إلى أن يجده، فإن عزلها فهي أمانة لا يضمن إلا بالتفريط، وليس على الكافر إذا أسلم زكاة لما مضى، ولو كان النصاب باقيا وقد حال عليه الحول ثم أسلم لم يخرجها.
وإذا كان الشخص ضعيفا في الظاهر أعطى منها من غير بينة ولا يمين، فإن كان جلدا في الظاهر حلفه، فإن عرف له مال ثم ادعى ذهابه أو ادعى العبد أن سيده أعتقه أو كاتبه أو ادعى الشخص أن عليه دينا أو أن له عيالا كلفوا البينة، وإن لم يعرف له أصل مال أعطى منها بلا بينة ولا يمين، ويعطي الغازي والمؤلفة وابن السبيل مع الغنى والفقر.
ويجوز أن يعطي والده وولده من سهم الغزاة والمؤلفة والرقاب إن كان منهم، ويقبل قول صاحب المال أنه أخرج زكاة المال بلا بينة ولا يمين.
ولا يملك الفقير الزكاة إلا بعد الإيجاب والقبول والقبض، ولو جمعها الساعي ثم مات واحد من المستحقين قبل القبض لم يرث منها وارثه، وينبغي أن يسم إبل