بين الذكر والأنثى في النصاب الأول إلى تسع وثلاثين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ثم على هذا بالغا ما بلغت ولا يجوز اخراج الذكران في النصاب الثاني من البقر إلا بالقيمة من كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة وحكم الجواميس حكم البقر.
فأما زكاة الغنم فلا شئ فيها حتى تبلغ أربعين فإذا بلغتها ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت على ذلك أسقط هذا الاعتبار وأخرج من كل مائة شاة بالغا ما بلغت الغنم. وحكم المعز حكم الضأن.
وقال بعض أصحابنا: إذا زادت الغنم على ثلاثمائة واحدة ففيها أربع شياه إلى أربعمائة فإذا بلغت أربعمائة أسقط هذا الاعتبار وأخرج من كل مائة شاة، وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله والأول مذهب السيد المرتضى وشيخنا المفيد وسلار وغيرهم من المشيخة وهو الأظهر والأصح ويعضده أن الأصل براءة الذمة وأما الاجماع فغير منعقد على المسألة بل بين أصحابنا فيها خلاف ظاهر فما بقي إلا لزوم الأصول من حفاظ الأموال على أربابها وإخراجها من أيديهم يحتاج إلى دليل شرعي، ويقوى ذلك أيضا قوله تعالى: ولا يسألكم أموالكم.
وقال شيخنا أبو جعفر في جمله وعقوده في فصل في زكاة الغنم: العفو خمسة: أولها تسعة وثلاثون، والثاني ثمانون، والثالث أيضا ثمانون وهو ما بين مائة وأحد وعشرين إلى مائتين وواحدة.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: هذا سهو منه رحمه الله وهم في الحساب لأن العفو الثالث تسعة وسبعون ثمانون إلا واحدة والسبر بيننا وبينه أن الحساب كما يقال:
عبد صالح، وسلار في رسالته قد حقق ذلك وقال: النصاب الثالث في الغنم ثمانون، ونعم ما قال لأن تمام العفو الذي هو ثمانون إلا واحدة، فإذا تمت واحدة صار ثمانين يكمل نصابا، وقد يوجد في بعض نسخ الجمل والعقود: الثالث ثمانون إلا واحدة، وخط المصنف بيده: ثمانون، من غير استثناء وقد استدرك شيخنا في مبسوطه على نفسه فقال: الثالث تسعة وسبعون، ونعم ما قال. وقد روي: أنه لا