فهما غنيان فيجب أخذ صدقتهما على كل حال.
فأول ما نقوله في ذلك: إن هذا من أخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا على ما قدمناه، ثم لو سلمناه تسليم جدل قلنا: هذا دليل لنا على المسألة دون المخالف فيها لأن رسول الله ص واجه بخطابه البالغين ولم يواجه الأطفال والمجانين فظاهر الكلام على هذا الترتيب لا ينصرف عن المواجهين إلى غيرهم إلا بدليل، والدليل يمنع من خالف القوم في الوصف وفارقهم في المعنى بعدم كمال العقل لاستحالة إرادتهم بالمواجهة والتفهيم والمخاطبة ووجوب كون الداخل في المواجهة له من حكم جواب المخاطبة ما كان لمن قصدهم المخاطب بالمواجهة مع قوله تعالى في الأمر له بأخذ الصدقات: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والطفل لا ذنب له فتكون الصدقة تطهيرا له منه والمجنون لا جرم معه فتكون التزكية كفارة له عنه على ما أسلفنا القول في ذلك وشرحناه.
والملك:
شرط في الأجناس كلها وكذلك النصاب، والسوم في المواشي لا غير، وحؤول الحول شرط في المواشي والدنانير والدراهم لأن الغلات لا يراعى فيها حؤول الحول فهذه شرائط الوجوب.
وقال شيخنا أبو جعفر في جمله وعقوده: لا تجب الزكاة في الإبل إلا بشروط أربعة:
الملك والنصاب والسوم وحؤول الحول، وكذلك قال في البقر والغنم والذهب والفضة فإنه قال: شروط زكاة الذهب والفضة أربعة: الملك والنصاب والحؤول وكونهما مضروبين دنانير ودراهم.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: الأظهر أن يزاد في شروط الإبل والبقر والغنم شرطان آخران وهما: إمكان التصرف بلا خلاف بين أصحابنا وكمال العقل على الصحيح من المذهب على ما قدمناه، فأما الذهب والفضة فيزاد الشرطان بلا خلاف على رأي شيخنا لأن الذهب والفضة إذا كانا للأطفال والمجانين فلا خلاف بين أصحابنا أن الزكاة غير واجبة فيهما عليهما فإذن لا بد من اعتبار شروط ستة في الذهب والفضة فليلحظ ذلك، فما المعصوم إلا من عصمه الله فإن الخواطر لا تحضر في كل وقت والله الموفق للصواب.