من ملك نصابا من الأموال الزكوية قبل أن يهل شوال ولو بلحظة وجب عليه الفطرة، وكذا إذا أسلم قبل الهلال وإن كان بعد ذلك وقبل الصلاة فندب.
والمرأة إذا كانت مطلقة طلاقا يملك رجعتها إذا أهل شوال لزم الزوج فطرتها، فإن لم يملك نصابا لا يجب عليه الفطرة بل يستحب له ذلك، وإن أراد فقراء أهل بيت فضيلة الفطرة تزاد وفطرة رأس واحد ثم أخرجوها إلى خارج، وقيل تجب الفطرة على الفقير وإن لم يملك النصاب، وليس بصحيح.
والمرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر أو مملوك لا يلزمها فطرة نفسها، وكذا الأمة الموسرة تحت معسر أو مملوك لأن بالتزويج سقط عنها فطرتها ونفقتها وسقط عن الزوج أيضا لإعساره.
ويخرج في الفطرة التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو الأرز أو الأقط أو اللبن أيها شاء إلا أن الأفضل التمر والزبيب أو ما هو أعلى من قوته، والأصل أن يخرج ما هو أغلب على قوته، يخرج عن كل رأس صاعا واحدا، وهي تسعة أرطال بالعراقي أو ستة بالمدني، إلا اللبن فإنه يجزئ منه ستة أرطال بالعراقي أو أربعة بالمدني.
ويجوز اخراج القيمة من أي جنس كانت، ولا يجوز اخراج صاع واحد من جنس إلا على جهة القيمة.
ووقت وجوب الفطرة حين استهل هلال شوال، فإن قدمها على جهة القرض جاز، وآخر وقتها حين الفراع من صلاة العيد فإن لم يجد المستحق قبل الصلاة عزلها عن ماله ثم يسلمها بعده، فإن هلكت فلا ضمان عليه، وإن وجد المستحق ولم يدفعها إليه فهلكت فعليه الضمان، وإن قصر في اخراجها حتى صليت صلاة العيد فعليه قضاؤها وقيل: وقت وجوبها من طلوع الفجر من يوم العيد إلى قبيل صلاته.
فإن أخر اخراجها إلى بعد الصلاة بغير عذر أخل بواجب وسقط وجوبها وجبرت إن أخرجها مجرى ما يتطوع من الصدقات، وإن كان عزلها عن ماله انتظارا لمستحقها فهي مجزئة عنه، ومستحقها مستحق زكاة الأموال الجامع بين الفقر والإيمان والتنزه عن الكبائر.
ويجوز إعطاؤها أطفال المؤمنين ومن كان بحكمهم من مجانين أهل الإيمان والبله منهم، فإن فقد المستحق في البلد جاز أن يعطي المستضعفين من غيرهم.