الفهرست وأثنى عليه. وقد ذهب إليه أيضا أبو علي محمد بن أحمد بن الجنيد الكاتب الإسكافي وهذا الرجل جليل القدر كبير المنزلة صنف وأكثر ذكره في كتابه " مختصر الأحمدي للفقه المحمدي " وإنما قيل له: الإسكافي، منسوب إلى إسكاف وهي مدينة النهروانات وبنو الجنيد متقدموها قديما من أيام كسرى وحين ملك المسلمون العراق في أيام عمر بن الخطاب فأقرهم عمر على تقدم المواضع والجنيد هو الذي عمل الشاذروان على النهروانات في أيام كسرى وبقيته إلى اليوم مشاهدة والمدينة يقال لها إسكاف بني الجنيد، قد ذكره المرتضى في جمل العلم والعمل الذي اختار فيه وحقق وعقد وجمل أصول الديانات وأصول الشرعيات.
والدليل على صحة ذلك من وجوه كثيرة:
أحدها ظاهر كتاب الله تعالى وهو قوله سبحانه وتعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فكان ظاهر الخطاب في الزكاة متوجها إلى من توجه إليه في الصلاة لاقترانهما في الظاهر واجتماعهما في معنى التوجه بالاتفاق فلما بطل توجه الخطاب في الصلاة إلى المجانين والأطفال بطل توجهه إليهم في الزكاة كما بيناه، وقوله تعالى في الأمر لرسوله ع بأخذ الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والطفل لا ذنب له فتكون الصدقة تطهيرا له منه والمجنون لا جرم له فتكون التزكية كفارة له عنه وهذا بين بحمد الله لمن تدبره وترك تقليد ما يجده في بعض الكتب.
وأيضا فالخطاب في جميع العبادات ما توجه إلا إلى البالغين المكلفين بغير خلاف فمن أدخل من لا يعقل في الخطاب يحتاج إلى دليل، فإن فزع إلى الاجماع فلا خلاف بين أصحابنا أن في المسألة خلافا بين أصحابنا، فبعض منهم يوجب الزكاة فيما عدا الدنانير والدراهم في أموال الأطفال والمجانين، وبعض منهم لا يوجب ذلك، والجمع متفقون على أنه لا زكاة عليهم في الدنانير والدراهم وإنما اختلفوا فيما عدا الدنانير والدراهم، فإذا فقدنا دليل الاجماع " والأصل براءة الذمة من العبادات وإنما الخطاب لا يتوجه إلا إلى العقلاء في ظاهر التنزيل من الآيتين المقدم ذكرهما " فلا يعدل عن دليل الأصل وظاهر الكتاب إذا فقدنا الاجماع.
فإن قيل: فقد روي عن الرسول ع أنه قال: أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم، ولا خلاف أن الطفل والمجنون متى كان لهما مال