سهم ابن السبيل وكذا المنشئ للسفر من بلده إلا أن يكون فقيرا فيعطى من سهم الفقير لا غير ومتى أعطي ابن السبيل بقدر كفايته لذهابه ومجيئه فبدا له من السفر وأقام استرجع منه وإذا اجتمع لشخص واحد شيئان أو أكثر مما استحق بكل واحد الصدقة جاز أن يأخذ بجميع ذلك الساعي للصدقة والغازي والمؤلف والغارم لمصلحة ذات البين وابن السبيل هؤلاء يأخذون الصدقة مع الغنى والفقر والفقير والمسكين والرقبة والغارم لمصلحة نفسه لا يأخذها إلا مع الفقر ومن عدا المؤلف القلب من المستحقين إنما يستحق الزكاة بشرط الإيمان والعدالة وكل من يجب على المزكي نفقته إن كان من الغانمين أو الغارمين أو الرقاب أو الغزاة أو المؤلفة جاز أن يعطي من سهم هؤلاء دون سهام المساكين والفقراء. وابن السبيل إن كان ممن يجب على المزكي نفقته جاز أن يدفع عليه حاجة للمحمولة دون النفقة وتحرم الصدقة الواجبة على ولد هاشم مع تمكينهم من خمسهم ويحل لهم إذا كانوا ممنوعين من الخمس وأما الصدقة المندوبة أو صدقة بعضهم على بعض فلا تحرم عليهم مع تمكنهم من الخمس وأجرة الكاتب والحاسب والكيال والوزان تكون من سهم العامل إن احتيج إليهم وفي حال الغيبة مع وجود المستحق فيه أجزأه وإن هلك في الطريق كان ضامنا قريبا كان ذلك البلد أو بعيدا وإن نقلها مع فقد المستحق فهلك فلا ضمان عليه وزكاة الفطرة تفرق في بلد صاحبها لأنها تتعلق بالأبدان لا بالأموال ويجوز وضع الزكاة في صنف واحد من أربابها مع وجود الباقين والأفضل أن يجعل لكل صنف منهم سهما إن وجد والأقارب الحصر أولى من الأجانب يجوز أن يشرط بين الجماعة فيما يجب في نصاب المواشي والأفضل أن يعطي كل مستحق ما يجب في نصاب إذا رفع زكاة ماله إلى من ظاهره الفقر ثم بان أنه كان غنيا أو إلى من ظاهره الاسلام أو الصلاح ثم بان أنه كان بخلاف ذلك أو كان هاشميا فإن كان الآخذ قد مات أو لم يبق معه شئ فلا ضمان على المعطى وإن كان قد أعلمه حال الدفع أنه صدقة واجبة وله استرجاعه إن بقي أو أخذ قيمته إن هلك من لم يجد المستحق لزكاته ولا الإمام وجب أن يعزلها من ماله أو ينتظر به وجود المستحق أو حضور الإمام فإن
(٢٧١)