والشعير والسلت.
بضم السين غير المعجمة واللام المسكنة والتاء المنقطة بنقطتين من فوقها وهو شعير فيه ما في الشعير فإذا اجتمع عنده شعير وسلت ضم بعضه إلى بعض لأنه كله شعير لونه لون الشعير وطعمه طعمه إلا أن حبه أصغر من حب الشعير.
والتمر والزبيب.
وشروط وجوب الزكاة في هذه الأجناس التسعة أن يكون مالكها حرا بالغا كامل العقل موسرا وحد اليسار ملك النصاب وأن يكون في يد مالكه وهو غير ممنوع من التصرف فيه. ولا زكاة في المال الغائب عن صاحبه الذي لا يتمكن من الوصول إليه ولا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخره من جهة مالكه وأن يكون بحيث متى رامه قبضه.
وقال بعض أصحابنا وهو شيخنا أبو جعفر الطوسي: وشروط وجوب الزكاة من هذه الأجناس ستة: اثنان يرجعان إلى المكلف وأربعة ترجع إلى المال، فما يرجع إلى المكلف الحرية وكمال العقل، وما يرجع إلى المال الملك والنصاب والسوم وحؤول الحول. وينبغي أن يلحق شرطا سابعا فيما يرجع إلى المكلف وهو إمكان التصرف طول الحول فتصير ثلاثة ترجع إلى المكلف.
فالحرية شرط في الأجناس كلها لأن المملوك لا يجب عليه الزكاة لأنه لا يملك شيئا.
وكمال العقل شرط في الدنانير والدراهم فقط فأما ما عداهما فإنه يجب فيه الزكاة وإن كان مالكها ليس بعاقل من الأطفال والمجانين.
والصحيح من المذهب الذي تشهد بصحته أصول الفقه والشريعة أن كمال العقل شرط في الأجناس التسعة على ما قدمناه أولا واخترناه، وهو مذهب السيد المرتضى والشيخ الفقيه سلار والحسن بن أبي عقيل العماني في كتابه كتاب " المتمسك بحبل آل الرسول " وهذا الرجل وجه من وجوه أصحابنا ثقة ففيه متكلم كثيرا كان يثني عليه شيخنا المفيد وكتابه كتاب حسن كبير هو عندي قد ذكره أبو جعفر في