____________________
تستبين النجوم. فقال (عليه السلام): خطابية، إن جبرئيل نزل بها على محمد (صلى الله عليه وآله) حين سقط القرص " (* 1)، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث -: " قال: وقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم " (* 2) ورواية أبي بصير: " وقت المغرب حين تغيب الشمس " (* 3)، ورواية الفضل: " إنما جعلت الصلاة في هذه الأوقات ولم تقدم ولم تؤخر لأن الأوقات المشهورة المعلومة التي تعم أهل الأرض فيعرفها الجاهل والعالم أربعة غروب الشمس مشهور معروف تجب عنده المغرب ".. (* 4) إلى غير ذلك مما هو كثير.
(وترجيح) الأولى على الأخيرة بأنها أقرب إلى الاحتياط، وأن فيه جمعا بين الأدلة، وأنه من حمل المجمل على المبين، والمطلق على المقيد، ولاحتمال الثانية للتقية لموافقتها للعامة، وللنسخ، ولأن الأولى أشهر فتوى بين الأصحاب ولكونها أوضح دلالة إذ لم يصرح في الثانية بعدم اشتراط ذهاب الحمرة، فما دل على اعتباره أوضح دلالة وأبعد عن التأويل كما في الوسائل (كما ترى). إذ الترجيح بالأحوطية لو سلم إنما يكون بعد تعذر الجمع العرفي. والأخبار الثانية ليست من قبيل المجمل أو المطلق، لأن قولهم (عليهم السلام):
حين تغيب الشمس، أو قرصها، أو نحو ذلك، لما كان واردا في مقام التوقيت فهو ظاهر في أول وجود الغياب لا غير، وبعضها نص في ذلك.
واحتمال الثانية للتقية أو للنسخ لا يكفي في رفع اليد عنها، ولا سيما مع بعد الثاني جدا، بل لعله ممتنع، لصدورها من المعصوم في مقام البيان للحكم
(وترجيح) الأولى على الأخيرة بأنها أقرب إلى الاحتياط، وأن فيه جمعا بين الأدلة، وأنه من حمل المجمل على المبين، والمطلق على المقيد، ولاحتمال الثانية للتقية لموافقتها للعامة، وللنسخ، ولأن الأولى أشهر فتوى بين الأصحاب ولكونها أوضح دلالة إذ لم يصرح في الثانية بعدم اشتراط ذهاب الحمرة، فما دل على اعتباره أوضح دلالة وأبعد عن التأويل كما في الوسائل (كما ترى). إذ الترجيح بالأحوطية لو سلم إنما يكون بعد تعذر الجمع العرفي. والأخبار الثانية ليست من قبيل المجمل أو المطلق، لأن قولهم (عليهم السلام):
حين تغيب الشمس، أو قرصها، أو نحو ذلك، لما كان واردا في مقام التوقيت فهو ظاهر في أول وجود الغياب لا غير، وبعضها نص في ذلك.
واحتمال الثانية للتقية أو للنسخ لا يكفي في رفع اليد عنها، ولا سيما مع بعد الثاني جدا، بل لعله ممتنع، لصدورها من المعصوم في مقام البيان للحكم